38  - قال  الشافعي  رضي الله عنه : وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين ، نظرت ، فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله ، أو أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذت به ، لأن معه شيئا يقوى بمثله ، ليس مع الذي يخالفه مثله ، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت ، كان قول الأئمة :  أبي بكر ،  أو  عمر ،  أو  عثمان  رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحد ، لو خالفهم غير إمام   . . . . وذلك ذكره في موضع آخر من هذا الكتاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					