(وأنا ) ، نا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : " قال الله - عز وجل - : ( الشافعي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ، وقال - عز وجل - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) الآية " .
" فقال عامة من لقيت - : من أصحابنا - : وللمطلقة [ ص: 202 ] المدخول بها : المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات " . ورواه عن المتعة [هي ] : للتي [لم ] يدخل بها [قط ] ، ولم يفرض لها مهر ، وطلقت . . ابن عمر
وقال في كتاب الصداق (بهذا الإسناد ) - فيمن نكح امرأة بصداق ، فاسد - : " فإن طلقها قبل أن يدخل بها : فلها نصف مهر مثلها ، ولا متعة [لها ] في قول من ذهب : إلى أن : إذا طلقت قبل أن تمس ، ولها المتعة في قول من قال : المتعة لكل مطلقة " . لا متعة للتي فرض لها
وروي القول الثاني عن وقد ذكرنا إسناده في ذلك ، في كتاب : (المعرفة ) . ابن شهاب الزهري ،
[ ص: 203 ] وحمل المسيس المذكور في قوله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) . - : على الوطء . ورواه عن ، ابن عباس وشريح . وهو بتمامه ، منقول في كتاب : (المعرفة ) و (المبسوط ) مع ما ذهب إليه في القديم .
* * *