" ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب " 
قرأت في كتاب : (السنن ) - رواية  حرملة بن يحيى  ، عن  الشافعي   - : قال : " قال الله تبارك وتعالى : ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم   ) ". 
" قال  الشافعي   : فكان معقولا عن الله (عز وجل ) - : إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح . - : أنهم إنما اتخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح - : وإن لم ينزل ذلك نصا من كتاب الله عز وجل . - : فقال الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم   ) ؛ وقال تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم   ) ؛ وقال تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا   ) ". 
" قال : ولما ذكر الله (عز وجل ) أمره : بالذبح ؛ وقال : ( إلا ما ذكيتم   ) . - : كان معقولا عن الله (عز وجل ) : أنه إنما أمر به : فيما يمكن فيه الذبح والذكاة ؛ وإن لم يذكره ". 
 [ ص: 81 ]  " فلما كان معقولا في حكم الله (عز وجل ) ، ما وصفت - : انبغى لأهل العلم عندي ، أن يعلموا : أن ما حل - : من الحيوان . - : فذكاة المقدور عليه [منه ] : مثل الذبح ، أو النحر ؛ وذكاة غير المقدور عليه  منه : ما يقتل به : جارح ، أو سلاح ". . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					