الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) . قال : وقرئت : (لقبل عدتهن ) ، وهما لا يختلفان في معنى " . وروي [ذلك ] عن ابن عمر رضي الله عنه .

قال الشافعي (رحمه الله ) : " وطلاق السنة - في المرأة : المدخول [ ص: 221 ] بها ، التي تحيض . - : أن يطلقها : طاهرا من غير جماع ، في الطهر الذي خرجت [إليه ] من حيضة ، أو نفاس " .

قال الشافعي : " وقد أمر الله (عز وجل ) : بالإمساك بالمعروف ، والتسريح بالإحسان . ونهى عن الضرر " .

" وطلاق الحائض : ضرر عليها ؛ لأنها : لا زوجة ، ولا في أيام تعتد فيها من زوج - : ما كانت في الحيضة . وهي : إذا طلقت - : وهي تحيض . - بعد جماع : لم تدر ، ولا زوجها : عدتها : الحمل ، أو الحيض ؟ " .

" ويشبه : أن يكون أراد : أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج ، وتقصر المرأة عن الطلاق : إذا طلبته " .

* * *

[ ص: 222 ] (نا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو - قالا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " ذكر الله (عز وجل ) الطلاق ، في كتابه ، بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح . فقال - جل ثناؤه - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، وقال - عز وجل - : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ، وقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم ) في أزواجه : ( إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) " .

زاد أبو سعيد - في روايته - : قال الشافعي : " فمن خاطب امرأته ، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء . - : لزمه الطلاق ، ولم ينو في الحكم ، ونويناه فيما بينه ، وبين الله - عز وجل - " .

* * *

[ ص: 223 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية