(أنا ) ، نا أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) . قال : وقرئت : (لقبل عدتهن ) ، وهما لا يختلفان في معنى " . وروي [ذلك ] عن رضي الله عنه . ابن عمر
قال (رحمه الله ) : " الشافعي - : أن يطلقها : طاهرا من غير جماع ، في الطهر الذي خرجت [إليه ] من حيضة ، أو نفاس " . وطلاق السنة - في المرأة : المدخول [ ص: 221 ] بها ، التي تحيض .
قال : " وقد أمر الله (عز وجل ) : بالإمساك بالمعروف ، والتسريح بالإحسان . ونهى عن الضرر " . الشافعي
" ضرر عليها ؛ لأنها : لا زوجة ، ولا في أيام تعتد فيها من زوج - : ما كانت في الحيضة . وهي : إذا طلقت - : وهي تحيض . - بعد جماع : لم تدر ، ولا زوجها : عدتها : الحمل ، أو الحيض ؟ " . وطلاق الحائض :
" ويشبه : أن يكون أراد : أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج ، وتقصر المرأة عن الطلاق : إذا طلبته " .
* * *
[ ص: 222 ] (نا ) ، أبو عبد الله الحافظ - قالا : نا وأبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " الشافعي : الطلاق ، والفراق ، والسراح . فقال - جل ثناؤه - : ( ذكر الله (عز وجل ) الطلاق ، في كتابه ، بثلاثة أسماء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، وقال - عز وجل - : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ، وقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم ) في أزواجه : ( إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) " .
زاد - في روايته - : قال أبو سعيد : " فمن خاطب امرأته ، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء . - : لزمه الطلاق ، ولم ينو في الحكم ، ونويناه فيما بينه ، وبين الله - عز وجل - " . الشافعي
* * *
[ ص: 223 ]