الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله ) ، قال : " قال الله (تبارك وتعالى ) في المملوكات : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) " .

[ ص: 308 ] " قال : والنصف لا يكون إلا في الجلد : الذي يتبعض . فأما الرجم - : الذي هو : قتل . - : فلا نصف له " .

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " وإحصان الأمة : إسلامها . وإنما قلنا هذا ، استدلالا : بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم " .

" ولما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها : فليجلدها " - ، ولم يقل : محصنة كانت ، أو غير محصنة . - : استدللنا : على أن قول الله (عز وجل ) في الإماء : ( فإذا [ ص: 309 ] أحصن ) : إذا أسلمن - لا : إذا نكحن ، فأصبن بالنكاح ، ولا : إذا أعتقن . - : و[إن ] لم يصبن " .

قال الشافعي : " وجماع الإحصان : أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم . والإسلام مانع ، وكذلك : الحرية مانعة ، وكذلك : الزوجية ، والإصابة مانع ، وكذلك : الحبس في البيوت مانع ، وكل ما منع : أحصن . قال الله تعالى : ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) ، وقال - عز وجل - : ( لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ) أي : ممنوعة " .

" قال الشافعي : وآخر الكلام ، وأوله ، يدلان : على أن معنى [ ص: 310 ] الإحصان المذكور : عام في موضع دون غيره إذ الإحصان هاهنا : الإسلام دون : النكاح ، والحرية ، والتحصن : بالحبس ، والعفاف . وهذه الأسماء : التي يجمعها اسم الإحصان " .

[ ص: 311 ] قال الشافعي - في قوله - عز وجل - : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الآية - : "المحصنات هاهنا : البوالغ الحرائر المسلمات " .

التالي السابق


الخدمات العلمية