وبهذا الإسناد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أحل الله (جل ثناؤه ) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان طعامهم - عند بعض من حفظت عنه : من أهل التفسير . - : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدل : على إحلال ذبائحهم ".
" فإن كانت ذبائحهم : يسمونها لله (عز وجل ) فهي : حلال . وإن كان لهم ذبح آخر : يسمون عليه غير اسم الله (عز وجل ) ؛ مثل : اسم المسيح ؛ أو : يذبحونه باسم دون الله - : لم يحل هذا : من ذبائحهم . [ولا أثبت : أن ذبائحهم هكذا . ] "
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد يباح الشيء مطلقا : وإنما يراد بعضه ، دون بعض . فإذا زعم زاعم : أن
nindex.php?page=treesubj&link=16975المسلم : إن نسي اسم الله : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته - : وهو لا يدعه لشرك . - :
[ ص: 85 ] كان من يدعه : على الشرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد أحل الله (جل ثناؤه ) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي : نذر ، ولا : جزاء صيد ، ولا : فدية . فلما احتملت هذه الآية : ذهبنا إليه ، وتركنا الجملة . لا : أنها بخلاف القرآن ؛ ولكنها : محتملة . ومعقول : أن من وجب عليه شيء في ماله : لم يكن له أن يأخذ منه شيئا . فهكذا :
nindex.php?page=treesubj&link=16963_16962ذبائح أهل الكتاب - : بالدلالة . - مشبهة لما قلنا ". .
* * *
[ ص: 86 ]
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " أَحَلَّ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) : طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ وَكَانَ طَعَامُهُمْ - عِنْدَ بَعْضِ مَنْ حَفِظْتُ عَنْهُ : مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ . - : ذَبَائِحَهُمْ ؛ وَكَانَتِ الْآثَارُ تَدُلُّ : عَلَى إِحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ ".
" فَإِنْ كَانَتْ ذَبَائِحُهُمْ : يُسَمُّونَهَا لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) فَهِيَ : حَلَالٌ . وَإِنْ كَانَ لَهُمْ ذَبْحٌ آخَرُ : يُسَمُّونَ عَلَيْهِ غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ ) ؛ مِثْلَ : اسْمِ الْمَسِيحِ ؛ أَوْ : يَذْبَحُونَهُ بِاسْمٍ دُونَ اللَّهِ - : لَمْ يَحِلَّ هَذَا : مِنْ ذَبَائِحِهِمْ . [وَلَا أُثْبِتُ : أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ هَكَذَا . ] "
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : قَدْ يُبَاحُ الشَّيْءُ مُطْلَقًا : وَإِنَّمَا يُرَادُ بَعْضُهُ ، دُونَ بَعْضٍ . فَإِذَا زَعَمَ زَاعِمٌ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16975الْمُسْلِمَ : إِنْ نَسِيَ اسْمَ اللَّهِ : أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا : لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ - : وَهُوَ لَا يَدَعُهُ لِشِرْكٍ . - :
[ ص: 85 ] كَانَ مَنْ يَدَعُهُ : عَلَى الشِّرْكِ ؛ أَوْلَى : أَنْ يُتْرَكَ ذَبِيحَتُهُ ".
" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) لُحُومَ الْبُدْنِ : مُطْلَقَةً ؛ فَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) ؛ وَوَجَدْنَا بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ ، يَذْهَبُ : إِلَى أَنْ لَا يُؤْكَلَ مِنَ الْبَدَنَةِ الَّتِي هِيَ : نَذْرٌ ، وَلَا : جَزَاءُ صَيْدٍ ، وَلَا : فِدْيَةٌ . فَلَمَّا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ذَهَبْنَا إِلَيْهِ ، وَتَرَكْنَا الْجُمْلَةَ . لَا : أَنَّهَا بِخِلَافِ الْقُرْآنِ ؛ وَلَكِنَّهَا : مُحْتَمِلَةٌ . وَمَعْقُولٌ : أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي مَالِهِ : لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا . فَهَكَذَا :
nindex.php?page=treesubj&link=16963_16962ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ - : بِالدَّلَالَةِ . - مُشْبِهَةٌ لِمَا قُلْنَا ". .
* * *
[ ص: 86 ]