(أنا ) ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو أحمد بن أبي الحسن ، أنا عبد الرحمن (يعني : ابن أبي حاتم ) ؛ أخبرني أبي ، قال : سمعت ، يقول : قال لي يونس بن عبد الأعلى (رحمه الله ) - الشافعي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . - قال : [ ص: 105 ] " لا يكون في هذا المعنى ، إلا : هذه الثلاثة الأحكام . وما عداها فهو : الأكل بالباطل ؛ على المرء في ماله : فرض من الله (عز وجل ) : لا ينبغي له [التصرف ] فيه ؛ وشيء يعطيه : يريد به وجه صاحبه . ومن الباطل ، أن يقول : احزر ما في يدي ؛ وهو لك ". . في قوله عز وجل : (
وفيما أنبأني (إجازة ) : أن أبو عبد الله الحافظ ، حدثهم : أنا أبا العباس محمد بن يعقوب ، قال : قال الربيع بن سليمان (رحمه الله ) : " جماع الشافعي ؛ ثلاثة وجوه : (أحدها ) : ما وجب على الناس في أموالهم - : مما ليس لهم دفعه : من جناياتهم ، وجنايات من يعقلون عنه . - وما وجب عليهم : بالزكاة ، والنذور ، والكفارات ، وما أشبه ذلك ". ما يحل : أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم
" و[ثانيها ] : ما أوجبوا على أنفسهم : مما أخذوا به العوض : من البيوع ، والإجارات ، والهبات : للثواب ؛ وما في معناها ".
" و[ثالثها ] : ما أعطوا : متطوعين - . من أموالهم . - : التماس واحد من وجهين ؛ (أحدهما ) : طلب ثواب الله . (والآخر ) : [ ص: 106 ] طلب الاستحماد إلى من أعطوه إياه . وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه : الثواب ؛ إن شاء الله ". .
" ثم : ما أعطى الناس من أموالهم - : من غير هذه الوجوه ، وما في معناها . - : واحد من وجهين ؛ (أحدهما ) : حق ؛ (والآخر ) : باطل فما أعطوه - : من الباطل . - : غير جائز لهم ، ولا لمن أعطوه . وذلك : قول الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ، بالباطل ) ".
" فالحق من هذا الوجه - : الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت . - يدل : على الحق : في نفسه ؛ وعلى الباطل : فيما خالفه ".
" وأصل ذكره : في القرآن ، والسنة ، والآثار . قال الله عز وجل - فيما ندب به أهل دينه - : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ؛ فزعم [ ص: 107 ] أهل العلم [بالتفسير ] : أن القوة هي : الرمي . وقال الله تبارك وتعالى : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) ".
ثم ذكر : حديث ، ثم حديث أبي هريرة : في السبق . وذكر : ما يحل منه ، وما يحرم . ابن عمر
* * *
[ ص: 108 ]