(أنا )  أبو سعيد  ، نا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   (رحمه الله ) - في قول الله عز وجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان   ) . - : 
" فجعل قولهم الكفر : مغفورا لهم ، مرفوعا عنهم : في الدنيا والآخرة . فكان المعنى الذي عقلنا : أن قول المكره ، كما لم يقل : في الحكم . وعقلنا : أن الإكراه هو : أن يغلب بغير فعل منه . فإذا تلف  [ ص: 115 ] ما حلف : ليفعلن فيه شيئا ؛ فقد غلب : بغير فعل منه . وهذا : في أكثر من معنى الإكراه ". . 
وقد أطلق  الشافعي   (رحمه الله ) القول فيه ؛ واختار : " أن يمين المكره   : غير ثابتة عليه ؛ لما احتج به : من الكتاب [والسنة ] ". 
قال  الشافعي   : " و [هو ] قول  عطاء   : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنسيان ". . 
وبهذا الإسناد ، قال : قال  الشافعي   - " فيمن حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا   " - : " فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبين : أنه يحنث . لأن الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن كان يكون كلاما في حال ".
 [ ص: 116 ]  " ومن حنثه ذهب : إلى أن الله (عز وجل ) قال : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء   ) . وقال : إن الله (عز وجل ) يقول للمؤمنين ، في المنافقين : ( قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم   ) ؛ وإنما نبأهم من أخبارهم : بالوحي الذي نزل به جبريل   (عليه السلام ) على النبي (صلى الله عليه وسلم ) ؛ ويخبرهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) : بوحي الله عز وجل ". 
" ومن قال : لا يحنث ؛ قال : لأن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله (عز وجل ) : كلام الآدميين : بالمواجهة ؛ ألا ترى : أنه لو هجر  [ ص: 117 ] رجل رجلا - كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال - فكتب إليه ، أو أرسل إليه - : وهو يقدر على كلامه . - : لم يخرجه هذا من هجرته : التي يأثم بها ". 
قال  الشافعي   (رحمه الله ) : " وإذا حلف الرجل : ليضربن عبده مائة سوط ؛ فجمعها ، فضربه بها   - : فإن كان يحيط العلم : أنه إذا ضربه بها ، ماسته كلها - : فقد بر . وإن كان العلم مغيبا ، [فضربه بها ضربة ] : لم يحنث في الحكم ؛ ويحنث في الورع ". . 
واحتج بقول الله عز وجل : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث   ) ؛ وذكر خبر المقعد : الذي ضرب في الزنا ،  [ ص: 118 ] بإثكال النخل . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					