(أخبرنا ) ، قال : قال أبو عبد الله الحافظ - فيما أخبرت - : أنا الحسين بن محمد محمد بن سفيان ، نا ، قال : قال يونس بن عبد الأعلى - الشافعي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء [ ص: 147 ] نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) . - : " نسخ بما جعل الله للذكر ، والأنثى : من الفرائض " . في قوله - عز وجل - : (
وقال لي - في قوله - عز وجل - : ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ) الآية . - : " قسمة المواريث فليتق الله من حضر ، وليحضر بخير ، وليخف : أن يحضر - حين يخلف هو أيضا - : بما حضر غيره " .
(وأنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، قال : قال الربيع : " قال الله تعالى : ( الشافعي وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) " .
" فأمر الله (عز وجل ) : أن يرزق من القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين : الحاضرون القسمة . ولم يكن في الأمر - في الآية - : أن يرزق [ ص: 148 ] من القسمة ، [من ] مثلهم - : في القرابة ، واليتم ، والمسكنة . - : ممن لم يحضر " .
" ولهذا أشباه ، وهي : أن تضيف من جاءك ، ولا تضيف من لا يقصد قصدك : [ولو كان محتاجا ] إلا أن تطوع " .
وجعل نظير ذلك : تخصيص النبي (صلى الله عليه وسلم ) - : بالإجلاس معه ، أو ترويغه لقمة - من ولي الطعام : من مماليكه .
قال : " وقال لي بعض أصحابنا (يعني : في الآية ) " : قسمة المواريث ، وقال بعضهم : قسمة الميراث ، وغيره : من الغنائم . فهذا : أوسع " . الشافعي
" وأحب إلي : [أن ] يعطوا ما طابت به نفس المعطي . ولا يوقت ، ولا يحرمون " .
* * *
[ ص: 149 ]