(أخبرنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، قال : قال الربيع في المستودع : " إذا قال : دفعتها إليك فالقول : قوله . ولو قال : أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها فالقول : قول المستودع . قال الله - عز وجل - : ( الشافعي فإن أمن بعضكم بعضا [ ص: 152 ] فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، ) فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) " . وقال في اليتامى : (
" وذلك : أن ولي اليتيم إنما هو : وصي أبيه ، أو [وصي ] وصاه الحاكم : ليس أن اليتيم استودعه . والمدفوع إليه : غير المستودع ، وكان عليه : أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ . [و ] كذلك : الوصي " .
* * *
[ ص: 153 ]