قال  الشافعي   - رحمه الله - : " قال الله - عز وجل - : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد   ) " وذكر سائر الآيات . ثم قال : " فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمي في الحالات ، وكان عام المخرج . فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنه إنما أريد بها بعض الوالدين ، والأزواج دون بعض ، وذلك أن يكون دين الوالدين ، والمولود ، والزوجين واحدا ، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ، ولا مملوكا " . وقال تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين   ) الآية . فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الوصايا يقتصر بها على الثلث ، ولأهل الميراث الثلثان .  وأبان : أن الدين قبل الوصايا ، والميراث ،  وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم . ولولا دلالة السنة ،  [ ص: 27 ] ثم إجماع الناس - لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ، ولم تعد الوصية أن تكون مقدمة على الدين ، أو تكون والدين سواء " . 
وذكر  الشافعي   - رحمه الله - في أمثال هذه الآية : آية الوضوء ، وورود السنة بالمسح على الخفين ، وآية السرقة ، وورود السنة بأن لا قطع في ثمر ولا كثر ؛  لكونهما غير محرزين ، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار .  وآية الجلد في الزاني والزانية ، وبيان السنة بأن المراد بها البكران دون الثيبين . وآية سهم ذي القربى ، وبيان السنة بأنه لبني هاشم  وبني عبد المطلب ،  دون سائر القربى . وآية الغنيمة ، وبيان السنة بأن السلب منها للقاتل . وكل ذلك تخصيص للكتاب بالسنة ، ولولا الاستدلال بالسنة كان الطهر في القدمين ، وإن كان لابسا للخفين ، وقطعنا كل من لزمه اسم سارق ، وضربنا مائة كل من زنى وإن كان حرا ثيبا ، وأعطينا سهم ذي القربى من بينه وبين النبي (صلى الله عليه وسلم ) قرابة ، وخمسنا السلب لأنه من الغنيمة . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					