" قال الشافعي : بلوغ الكتاب أجله (والله أعلم ) : انقضاء العدة " .
" قال : وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة : في العدة فبين : أنه حظر التصريح فيها . قال تعالى : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) يعني (والله أعلم ) : جماعا ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) : حسنا لا فحش فيه . وذلك : أن يقول : رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعه " .
" وكان هذا - وإن كان تعريضا - كان منهيا عنه : لقبحه . وما [ ص: 191 ] عرض به مما سوى هذا - : مما تفهم المرأة به : أنه يريد نكاحها . - : فجائز له ، وكذلك : التعريض بالإجابة [له ] ، جائز لها " .
" قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها - : العدة من وفاة الزوج . ولا يبين : أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق : الذي لا يملك فيه المطلق ، الرجعة " .
واحتج في موضع آخر - على أن السر : الجماع . - : بدلالة القرآن [ثم قال ] : " فإذا أباح التعريض - : والتعريض ، عند أهل العلم ، جائز : سرا ، وعلانية . - : فلا يجوز أن يتوهم : أن السر : سر التعريض ، ولا بد من معنى غيره ، وذلك المعنى : الجماع . قال امرؤ القيس :
[ ص: 192 ]
ألا زعمت بسباسة ، اليوم : أنني كبرت ، وأن لا يحسن السر أمثالي كذبت : لقد أصبي على المرء عرسه
وأمنع عرسي : أن يزن بها الخالي
وقال جرير يرثي امرأته :
كانت إذا هجر الخليل فراشها : خزن الحديث ، وعفت الأسرار
قال الشافعي : فإذا علم : أن حديثها مخزون ، فخزن الحديث : [أن ] لا يباح به سرا ، ولا علانية . فإذا وصفها بهذا : فلا معنى للعفاف غير الأسرار [و ] الأسرار : الجماع " .
وهذا : فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، فذكره .
* * *
[ ص: 193 ]


