1446 - وذكر عن خالد بن الحارث ، عبيد الله بن الحسن العنبري ، قاضي البصرة ومفتيها أنه قال في أنه لا تلزم الوالد . قيل له : أفيعطيهم الوالد من زكاة ماله ؟ قال : إنما قولي لا تلزمه نفقتهم رأي ، ولا أدري لعله خطأ ، [أ ]و أكره أن يغرر بزكاته فيعطيها ولده الكبير ، وهو يجد موضعا لا شك فيه . نفقة الولد البالغ المدرك :