[ ص: 744 ] 127 - فصل
[ ] . ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع
فأما ميراثهن ، فقال القاضي : " فيهن أربع يستحققن الميراث ، وأربع لا يستحققنه ، فينظر ; فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء ، أو على التفاضل ، أو يكون لبعضهن جاز ، وإن تشاحوا فقياس المذهب أنه يقرع بينهن ، فإذا وقعت القرعة لأربع منهن ، كان الميراث بينهن بالسوية " .
قال : " وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا بعينها - أو بعينها - لكنه أنسيها ، فإنه يقرع بينهن ، وتخرج بالقرعة ، فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة ، وكان الميراث للبواقي منهن " .
ومذهب أن الميراث يوقف حتى يصطلحن عليه . الشافعي