128 - فصل  
[  المهر للنسوة إذا كن أكثر من أربع      ] .  
وأما المهر ، فينظر ، فإن كان بعد الدخول فالمهر واجب لكل واحدة منهن لأجل الدخول ، وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهر ، وإن مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام ، فإن كان الزوج      [ ص: 745 ] وجب عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن ، وإن كان السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن ؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل الدخول .  
				
						
						
