128 - فصل
[ ] . المهر للنسوة إذا كن أكثر من أربع
وأما المهر ، فينظر ، فإن كان بعد الدخول فالمهر واجب لكل واحدة منهن لأجل الدخول ، وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهر ، وإن مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام ، فإن كان الزوج [ ص: 745 ] وجب عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن ، وإن كان السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن ؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل الدخول .