[ ص: 744 ]    127 - فصل  
[  ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع      ] .  
فأما ميراثهن ، فقال القاضي : " فيهن أربع يستحققن الميراث ، وأربع لا يستحققنه ، فينظر ; فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء ، أو على التفاضل ، أو يكون لبعضهن جاز ، وإن تشاحوا فقياس المذهب أنه يقرع بينهن ، فإذا وقعت القرعة لأربع منهن ، كان الميراث بينهن بالسوية " .  
قال : " وأصل هذا ما نص عليه  أحمد  في من طلق واحدة من نسائه لا بعينها - أو بعينها - لكنه أنسيها ، فإنه يقرع بينهن ، وتخرج بالقرعة ، فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة ، وكان الميراث للبواقي منهن " .  
ومذهب   الشافعي  أن الميراث يوقف حتى يصطلحن عليه .  
				
						
						
