143 - فصل
[ ] . التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول
فإن ، فرق بينهما ولا مهر لها ، وإن دخل بها فهل يقضي لها بالمهر ؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهة ، وفيه عن نكحها نكاحا لا يقرون عليه إذا أسلموا ، كنكاح ذوات المحارم ، فأسلما قبل الدخول ، وترافعا إلينا أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : لها مهر المثل ؛ لأنه استوفى منها ما يقابله .
والثانية : لا مهر لها ؛ لأن تحريمها تحريم أصلي لا يزول بحال ، فلم يوجب وطؤها مهرا ، كاللواط .
والثالثة : يجب لمن تحل ابنتها كالعمة ، والخالة ، ولا يجب لمن تحرم [ ص: 778 ] ابنتها كالأم ، والأخت لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك ، وقد نص أحمد في رواية أبي بكر بن صدقة ، في المجوسية تكون تحت أخيها ، أو أبيها فيطلقها ، أو يموت عنها ، فترتفع إلى المسلمين تطلب مهرها : أنه لا مهر لها ، ولم يفرق بين ما قبل الدخول وبعده بل صرح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهو الموت .
وكذلك نص في رواية أحمد بن هشام في المجوسية تكون تحت أخيها ، أو أبيها ، فتموت أو يطلقها ، فلا صداق لها .