الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          143 - فصل

                          [ التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول ] .

                          فإن نكحها نكاحا لا يقرون عليه إذا أسلموا ، كنكاح ذوات المحارم ، فأسلما قبل الدخول ، وترافعا إلينا ، فرق بينهما ولا مهر لها ، وإن دخل بها فهل يقضي لها بالمهر ؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهة ، وفيه عن أحمد ثلاث روايات :

                          إحداهن : لها مهر المثل ؛ لأنه استوفى منها ما يقابله .

                          والثانية : لا مهر لها ؛ لأن تحريمها تحريم أصلي لا يزول بحال ، فلم يوجب وطؤها مهرا ، كاللواط .

                          والثالثة : يجب لمن تحل ابنتها كالعمة ، والخالة ، ولا يجب لمن تحرم [ ص: 778 ] ابنتها كالأم ، والأخت لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك ، وقد نص أحمد في رواية أبي بكر بن صدقة ، في المجوسية تكون تحت أخيها ، أو أبيها فيطلقها ، أو يموت عنها ، فترتفع إلى المسلمين تطلب مهرها : أنه لا مهر لها ، ولم يفرق بين ما قبل الدخول وبعده بل صرح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهو الموت .

                          وكذلك نص في رواية أحمد بن هشام في المجوسية تكون تحت أخيها ، أو أبيها ، فتموت أو يطلقها ، فلا صداق لها .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية