144 - فصل
[ ] . نكاح الذمي الذمية بلا صداق
فإن تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها ، أو سكت عن ذكره ، فلها المطالبة بعوضه إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين : هذا قول الجمهور .
وقال أبو حنيفة : إن تزوجها على أن لا مهر لها فلا شيء لها ، وإن سكت عن ذكره فعنه روايتان :
[ ص: 779 ] إحداهما : لا مهر لها .
والأخرى : لها مهر المثل .
قال من رجح هذا القول : المهر وجب في النكاح لحق الله ، ولهذا لو أسقطاه ، وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يسقط ، والذمي لا يطالب بحقوق الله من زكاة ، ولا حج ، ولا غير ذلك .
وأيضا فنحن نقرهم على أنكحتهم ما لم يكن المفسد مقارنا للإسلام ، في حالة الترافع إلينا ، وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيها ، وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه ، وهذا قول قوي جدا .