143 - فصل  
[  التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول      ] .  
فإن  نكحها نكاحا لا يقرون عليه إذا أسلموا ، كنكاح ذوات المحارم ، فأسلما قبل الدخول ، وترافعا إلينا   ، فرق بينهما ولا مهر لها ، وإن دخل بها فهل يقضي لها بالمهر ؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهة ، وفيه عن  أحمد  ثلاث روايات :  
إحداهن : لها مهر المثل ؛ لأنه استوفى منها ما يقابله .  
والثانية : لا مهر لها ؛ لأن تحريمها تحريم أصلي لا يزول بحال ، فلم يوجب وطؤها مهرا ، كاللواط .  
والثالثة : يجب لمن تحل ابنتها كالعمة ، والخالة ، ولا يجب لمن تحرم      [ ص: 778 ] ابنتها كالأم ، والأخت لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك ، وقد نص  أحمد  في رواية  أبي بكر بن صدقة  ، في المجوسية تكون تحت أخيها ، أو أبيها فيطلقها ، أو يموت عنها ، فترتفع إلى المسلمين تطلب مهرها : أنه لا مهر لها ، ولم يفرق بين ما قبل الدخول وبعده بل صرح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهو الموت .  
وكذلك نص في رواية  أحمد بن هشام  في المجوسية تكون تحت أخيها ، أو أبيها ، فتموت أو يطلقها ، فلا صداق لها .  
				
						
						
