[ ص: 782 ]    146 - فصل في  الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة      .  
قال تعالى : (  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض      ) ، وقال : (  والذين كفروا بعضهم أولياء بعض      ) .  
قال  حنبل     : سمعت  أبا عبد الله  يقول : " لا يزوج النصراني ، ولا اليهودي ، ولا يكون النصراني واليهودي وليا " .  
قال : وسمعت  أبا عبد الله  قال : " لا يعقد نصراني ، ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ، ولا مسلمة ، ولا يكونان وليين ، ولا يكون إلا مسلما " .  
وقال في رواية  الميموني  ، وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة ؟ قال : السلطان أولى .  
 [ ص: 783 ] وقال   مهنا     : سألت  أبا عبد الله  عن نصراني ، أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها ، وهو نصراني ، أو يهودي ؟ قال : لا يزوجها إذا كان نصرانيا ، أو يهوديا ، فقلت له : فإن زوجها ؟ قال : لا يجوز النكاح ، يعني يرد النكاح .  
قلت : فعل ، وأذنت الابنة ؟ قال : يعيد النكاح .  
قلت : يسافر معها ؟ قال : لا يسافر معها ، ثم قال لي   أحمد بن حنبل     : ليس هو بمحرم !  
قال  الخلال     : وقال في موضع آخر : قلت لا يسافر معها ؟ قال : نعم .  
قال  أبو بكر     : وهو الصواب وبينها   مهنا  مرة في قوله : لا ، قلت : فكيف يسافر معها ، ويقول : يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها ؟ قال : نعم ، هو يعيد نكاحها إذا أنكحها . قلت : فإن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة يجبر أبوها على النفقة عليها ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئا .  
قلت له : فإن قوما يقولون : لا يجبر على النفقة عليها ، فكيف تقول أنت ؟ قال : يعجبني أن ينفق عليها ، فقلت له : يجبر ؟ فقال : يعجبني ، ولم يقل : يجبر .  
وقد تضمن هذا النص ثلاثة أمور :  
أحدها : أن الكافر لا يصح أن يزوج وليته المسلمة .  
 [ ص: 784 ] والثاني : أنه يكون محرما .  
والثالث : أنه لا يجبر على النفقة مع اختلاف الدين ، وسنذكر الكلام في هاتين المسألتين عن قرب ، إن شاء الله تعالى .  
قال  حنبل     : حدثنا  شريح بن النعمان  ، حدثنا   حماد بن سلمة  ،  عن   جعفر بن أبي وحشية  أن  هانئ بن قبيصة  زوج ابنته من  عروة البارقي  على أربعين ألفا ، وهو نصراني ، فأتاها  القعقاع بن سور  ، فقال : إن أباك زوجك وهو نصراني لا يجوز نكاحه ، زوجيني نفسك ، فتزوجها على ثمانين ألفا ، فأتى  عروة   علي بن أبي طالب     - رضي الله عنه - فقال : إن  القعقاع  تزوج بامرأتي ، فقال : لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك .  
فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أباها زوجها ، وهو نصراني لا يجوز نكاحه .  
قال : فمن زوجك ؟ قال : هي زوجتني نفسها ، فأجاز نكاحها ، وأبطل نكاح الأب ، وقال  لعروة     : خذ صداقك من أبيها     .  
قال  حنبل     : قال  أبو عبد الله     : إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها ، فرد الأمر إليها ، ولا بد أن يجدد هذا النكاح الأخير إذا رضيت ، وإنما صير لها الأمر بالرضا ، ولا يجوز أن تزوج نفسها إلا بولي .  
وعلي  حينئذ السلطان ، فأجاز ذلك وليها ، وقال : خذ مهرك من أبيها ؛ لأنه لم يكن دخل بها ، ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها .  
 [ ص: 785 ] وقال حرب : قلت  لأحمد     : امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم ، من يزوجها قال : الأخ .  
قلت : فهل للمشركين من الولاية شيء ؟ قال : لا .  
وقال صالح : قال أبي في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم ، قال : لا يكون الذمي وليا .  
				
						
						
