12 - فصل .
: هذا قول الجمهور . ولا جزية على فقير عاجز عن أدائها
ثلاثة أقوال هذا أحدها . وللشافعي
والثاني : يجب عليه ، وعلى هذا قولان :
أحدهما : أنه يخرج من بلاد الإسلام ، أو لا سبيل إلى إقامته في دار الإسلام بغير جزية .
[ ص: 160 ] والثاني : تستقر في ذمته وتؤخذ منه إذا قدر عليها .
والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنها ، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وإنما فرضها عمر رضي الله عنه على الفقير المعتمل لأنه يتمكن من أدائها بالكسب ، وقواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج و لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة .
فإن قيل : نحن لا نكلفه بها في حال إعساره بل تستقر دينا في ذمته ، فمتى أيسر طولب بها لما مضى كسائر الديون ، قيل : هذا معقول في ديون الآدميين ، وأما حقوق الله تعالى فإنه إنما أوجبها على القادرين دون العاجزين .
فإن قيل : الجزية أجرة عن سكنى الدار فتستقر في الذمة ، قيل : انتفاء أحكام الإجارة عنها جميعها يدل على أنها ليست بأجرة ، فلا يعرف حكم من أحكام الإجارة في الجزية ، وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه أجرى على السائل الذمي رزقه من بيت المال ، فكيف يكلف أداء الجزية وهو يرزق من بيت مال المسلمين ؟ !