[ ص: 246 ] [ أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه ]
ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه .
[ : ] أنواع أرض الخراج
فنقول : الأرض ستة أنواع :
أحدها : أرض استأنف المسلمون إحياءها فهذه أرض عشر ، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج بغير خلاف بين الأئمة .
قال أبو الصقر : سألت أحمد عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ولا للسلطان عليها خراج أحياها رجل من المسلمين ؟ فقال : من ليس له عليه غير ذلك . أحيا أرضا مواتا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر
وقال في رواية ابن منصور : مثل هذه القطائع التي أقطعها والأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج عثمان لسعد وابن مسعود وخباب .
[ ص: 247 ] وقد استشكل القاضي هذا النص وتأوله على أن عثمان أقطعهم منافعها ، وأسقط الخراج على وجه المصلحة ; لأن أرض السواد فتحت عنوة فهي خراجية ، وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع الإمام وإذا ملكوها بمنافعها - والخراج من جملة منافعها فإنه جار مجرى الأجرة - فيملكونه بملك منافعها إذ لا يجب للإنسان على نفسه خراج فكأنه ملكهم الأرض وخراجها .