الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          [ ص: 246 ] [ أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه ]

                          ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه .

                          [ أنواع أرض الخراج : ]

                          فنقول : الأرض ستة أنواع :

                          أحدها : أرض استأنف المسلمون إحياءها فهذه أرض عشر ، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج بغير خلاف بين الأئمة .

                          قال أبو الصقر : سألت أحمد عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ولا للسلطان عليها خراج أحياها رجل من المسلمين ؟ فقال : من أحيا أرضا مواتا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر ليس له عليه غير ذلك .

                          وقال في رواية ابن منصور : والأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان لسعد وابن مسعود وخباب .

                          [ ص: 247 ] وقد استشكل القاضي هذا النص وتأوله على أن عثمان أقطعهم منافعها ، وأسقط الخراج على وجه المصلحة ; لأن أرض السواد فتحت عنوة فهي خراجية ، وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع الإمام وإذا ملكوها بمنافعها - والخراج من جملة منافعها فإنه جار مجرى الأجرة - فيملكونه بملك منافعها إذ لا يجب للإنسان على نفسه خراج فكأنه ملكهم الأرض وخراجها .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية