37 - فصل .
النوع الثاني : وليس فيها سوى العشر ، وهذا كان في أرض أسلم عليها طوعا من غير قتال ، فهي له لا خراج عليها المدينة وأرض اليمن وأرض الطائف وغيرها .
نص على ذلك أحمد في رواية حرب فقال : أرض الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده أرض ، فهو عشر .
[ ص: 248 ] وقال في موضع آخر : أرض العشر ، الرجل يسلم وفي يده أرض فهو عشر مثل مكة والمدينة .
وأما قوله في رواية حنبل : " من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض " فليس مراده أن يسلم على أرضه التي كانت بيده قبل الإسلام بغير خراج ; لأنه قد صرح أنه ليس في هذه الأرض غير العشر وإنما مراده أنه يسلم وفي يده أرض خراجية فتحها الإمام عنوة ، فهذه لا يسقط الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره .