الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          39 - فصل .

                          ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها وإجارتها ، ونص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح على جواز جعلها صداقا .

                          وهذا صريح في جواز بيعها وهبتها .

                          وقال بعض المتأخرين من أصحابه : لا يجوز نقل الملك فيها لأنها وقف فلا يجوز بيعها ، وهذا ليس بشيء فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا يورث ، وتجعل صداقا بالنص والوقف لا يجوز فيه ذلك .

                          ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره لله ، وهذا غلط بل معنى وقفها تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين [ ص: 251 ] هذا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عمر ولا أحد من الأئمة بعده بل وقفها هو ترك قسمتها وإبقاؤها على حالها ، وضرب الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في يده ، والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته ، وأما هذه فإذا بيعت أو انتقل الملك فيها فإنها تنتقل خراجية كما كانت عند الأول .

                          وحق المسلمين في الخراج ، وهو لا يسقط بنقل الملك ، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع كما تكون عند الوارث كما كانت عند مورثه ، ولهذا جاز بيع المكاتب ولم يكن بيعه مسقطا لسبب حريته بالأداء فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائع .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية