58 - فصل
[ فيمن ظلم في أرضه الخراجية ]
ومن ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر ؟ فيه روايتان عن أحمد :
إحداهما : ليس له ذلك ، كما لو سرق متاعه لم يحتسب به من الزكاة ، وهذا أمر العشر والخراج : يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين ، [ ص: 284 ] فهذا للمساكين وهذا لأهل الفيء .
والثانية : له أن يحتسب به لأنهما يجبان في الأرض بسبب المغل ، فإذا تعدى عليه العامل وجب فيه التقدير في أحدهما من ربح الآخر .


