[ ص: 432 ] 82 - فصل
في . شهود جنائزهم
قال محمد بن موسى : قلت لأبي عبد الله : يشيع المسلم جنازة المشرك ؟ قال : نعم .
وقال محمد بن الحسن بن هارون : قيل لأبي عبد الله : ويشهد جنازته ؟ قال : نعم ، نحو ما صنع ؛ كان شهد جنازة أمه وكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون . الحارث بن أبي ربيعة
[ ص: 433 ] وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي ، وله ولد مسلم كيف يصنع ؟ قال : يركب دابته ويسير أمام الجنازة ، ولا يكون خلفه ، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع ، مثل قول عمر .
قلت : أراد ما رواه قال : حدثني سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس محمد بن [ أبي ] إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : ماتت أمي نصرانية ، فأتيت عمر فسألته فقال : اركب في جنازتها وسر أمامها .
[ ص: 434 ] قال الخلال : حدثنا قال : حدثني علي بن سهل بن المغيرة أبي سهل بن المغيرة حدثنا أبو معشر عن عن محمد بن كعب القرظي عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال : جاء قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمه توفيت وهي نصرانية ، وهو يحب أن يحضرها ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اركب دابتك وسر أمامها ، فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها " .
قال علي بن سهل : رأيت يسأل أبي عن هذا الحديث ، فحدثه به . أحمد بن حنبل
[ ص: 435 ] وقال حنبل : سألت أبا عبد الله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته ، وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه ؟ قال : إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه أن يواري علي بن أبي طالب أبا طالب قلت : فترى أن يفعل هو ذلك ؟ قال أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم ، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم ، وهم يلونه .
[ ص: 436 ] قال حنبل : وحدثنا عفان ، ثنا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد يوسف بن مهران أن قال عبد الله بن ربيعة رضي الله عنهما : إن أمي ماتت ، وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية ، قال : أحسن ولايتها ، وكفنها ، ولا تقم على قبرها . لعبد الله بن عمر
قال يوسف : كنا معه في ناحية والنصارى يعجون مع أمه .
[ ص: 437 ] وقال : قلت إسحاق بن منصور لأبي عبد الله : الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه نصرانية ، يتبع هذا جنازتها ؟ قال : لا يتبعها ، يكون ناحية منها .
وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار ، قال : على نحو ما صنع ، كان شهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون . الحارث بن أبي ربيعة
وقال صالح بن أحمد : قلت لأبي : رجل مسلم ماتت له أم نصرانية ، يتبع جنازتها ؟ قال : يكون ناحية منها .
وقال : ثنا سعيد بن منصور سفيان عن أبي سنان عن ، قال : سألت سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا ، قال : يشهده ويدفنه . ابن عباس
قال الخلال : كأن أبا عبد الله لم يعجبه ذلك ، ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به ، واحتج بالأحاديث يعني أنه رجع إلى هذا القول ، والله أعلم .