[ ص: 183 ] قوله فيه: [4531] ثنا إسحاق ، ثنا ، ثنا روح شبل ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب. فأنزل الله عز وجل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إلى قوله: من معروف .
قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت. وهو قول الله، (عز وجل): غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم . فالعدة كما هي واجب [عليها] . زعم ذلك عن وقال مجاهد. عطاء ، قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها. فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله، عز وجل: ابن عباس: غير إخراج قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله، (عز وجل): فلا جناح عليكم فيما فعلن . قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.
وعن محمد بن يوسف ، ثنا ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح بهذا. وعن مجاهد ، عن ابن أبي نجيح عطاء ، عن ، قال: "نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله، (عز وجل): ابن عباس غير إخراج نحوه. انتهى.
[ ص: 184 ] هذه الأحاديث ليس فيها شيء معلق، فإن القائل. وقال عطاء: هو بدليل رواية ابن أبي نجيح وقوله: وعن ورقاء. محمد بن يوسف عطف على حديث والحديث عند روح. ، عن البخاري: إسحاق وهو ابن منصور ، عن ، عن روح شبل ، وعن محمد بن يوسف ، عن ورقاء.
وقد وقع لنا حديث محمد بن يوسف في تفسيره كما هنا. وساقه بتمامه.
وكذا قرأته على عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله ، أخبركم: عبد الله بن الحسين ، إجازة إن لم يكن سماعا، عن إسماعيل بن أحمد العراقي ، عن الحافظ [أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني] ، أنا أبو علي الحداد ، أنا ، ثنا أبو نعيم سليمان ابن أحمد [الطبراني] ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، ثنا ، ثنا الفريابي ح. وقال ورقاء. وثنا أبو نعيم: ، ثنا محمد بن أحمد المطرز ، ثنا ابن زنجويه ، ثنا ، ثنا الفريابي ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح مجاهد وعطاء ، عن ، بتمامه. ابن عباس