قوله في: [11] باب الطلاق في الإغلاق....
لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى ". وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم، للذي أقر على نفسه: "أبك جنون " ؟. وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، وطفق النبي، صلى الله عليه وسلم، يلوم حمزة ، فإذا حمزة ثمل، محمرة عيناه. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف النبي، صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج، وخرجنا معه.
أما حديث الأعمال، فأسنده المؤلف من حديث عمر ، في عدة مواضع بلفظ "إنما الأعمال ".
ورواه بإسقاط "إنما " كما علق هنا، في كتاب الإيمان، في أوائل الكتاب.
وأما قول ... [ ص: 453 ] الشعبي.
وأنبئت من غير واحد، عن كريمة القرشية، عن أبي الحسن بن غبرة ، أن محمد بن الحسن بن المثور ، أخبره: أنا محمد بن عبد الله الجعفي ، ثنا ، ثنا هناد بن السري ، ثنا أبو سعيد الأشج طلحة بن سنان ، ثنا سليم مولى الشعبي ، عن عامر هو الشعبي "في رجل حلف أن لا يأكل من طعام شيئا، فنسي، فأكل، قال: لا يؤاخذ الله بالنسيان ".
وأما قول النبي، صلى الله عليه وسلم، للذي أقر على نفسه فأسنده المؤلف في الحدود، في قصة الماعز.
وأسنده في الباب مختصرا من حديث جابر.
وأما قصة حمزة ، فأسندها في البيوع.
قوله فيه: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: ". وقال "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز لا يجوز عقبة بن عامر: وقال طلاق الموسوس. عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال نافع: إن خرجت فقد بتت منه. وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال ابن عمر: فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده، وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال الزهري إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك نيته. وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها، فقد بانت منه. وقال قتادة: الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك نيته. وقال الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال ابن عباس: إن قال: ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى [ ص: 454 ] الزهري:
(طلاقها ) فهو ما نوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وقال علي: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
أما قول عثمان ، فقال أخبرنا البيهقي: أبو الحسين بن الفضل. ، أنا أبو سهل بن زياد ، ثنا ، ثنا عبد الله بن روح ، ثنا شبابة ، عن ابن أبي ذئب "أتي الزهري برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي، وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن نجلده، ونفرق بينهما، فحدثه عمر بن عبد العزيز ، عن أبان بن عثمان عثمان ، قال ليس للمجنون، ولا للسكران طلاق، فقال عمر: كيف تأمرني، وهذا يحدثني عن عثمان ؟ (فحده ) ورد إليه امرأته.
رواه في مصنفه: عن ابن أبي شيبة شبابة.
وروى في مسنده الكبير: عن مسدد يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن نحوه باختصار. ابن أبي ذئب
وقرأت على سارة بنت شيخ الإسلام أبي الحسن السبكي، أخبركم أحمد بن علي الجزري. ، أنا أحمد بن عبد الدائم. ، أنا أبو طاهر الخشوعي. ، أنا أبو محمد الأكفاني. ، أنا عبد العزيز الكتاني. ، أنا ، أنا عبد الرحمن بن عثمان. أبو الميمون بن راشد. ، أنا ، (قال ): فحدثني أبو زرعة الدمشقي آدم ، عن ، عن ابن أبي ذئب ، قال: [ ص: 455 ] الزهري
قال رجل طلقت امرأتي، وأنا سكران ؟ قال الزهري: وكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده، ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه لعمر بن عبد العزيز ، عن أبيه، قال: ليس على المجنون، ولا السكران طلاق، فقال عمر: تأمروني وهذا يحدثني عن أبان بن عثمان بن عفان ؟ فجلده ورد إليه امرأته. عثمان بن عفان
وأما قول ، فقال ابن عباس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: هشيم ، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي ، عن ، عن أبي يزيد المديني ، عن عكرمة ، قال: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق، يعني المغلوب المقهور. وكذا رواه ابن عباس سعيد ، عن هشيم. وقرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد، عن سليمان بن حمزة ، أن جعفر بن علي ، أخبره: أنا أبو طاهر السلفي. ، أنا أبو منصور الخياط. ، أنا أبو القاسم بن بشران ، ثنا دعلج بن أحمد ، ثنا ، ثنا يوسف القاضي محمد بن كثير. ، أنا ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة قال طلاق المكره ليس بشيء. ابن عباس
رواه عن عبد الرزاق ، عن ابن المبارك ، نحوه. الأوزاعي
وأما قول ... عقبة بن عامر.
وأما قول عطاء ، فقال في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن معمر عن قتادة الحسن ، وابن المسيب "في الرجل يقول: امرأته طالق، وعبده حر إن لم يفعل كذا، وكذا، يقدم الطلاق والعتاق . قالا: إذا فعل الذي قال، فليس عليه طلاق ولا عتاق، يقولون: إذا بر.
وعن ، عن معمر ، مثله. [ ص: 456 ] الزهري
وعن ، عن ابن جريج عطاء مثل قول سعيد ، والحسن. قلت له: فإن ناسا يقولون هي تطليقة حين بدأنا بالطلاق، قال: لا، هو أحق بشرطه.
وأما قول .... ابن عمر
وأما قول ، فقال الزهري ، عن عبد الرزاق: ، عن معمر ، الزهري قال: يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا. "في الرجلين يحلفان بالطلاق على أمر يختلفان فيه، ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله،
وأما قول إبراهيم ، فقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا حفص بن غياث إسماعيل ، عن إبراهيم (به ).
وقال أيضا: ثنا ابن إدريس ، عن مطرف ، ح. وثنا جرير بن المغيرة ، عن إبراهيم ، قال: ". "طلاق العجمي بلسانه جائز
وأما قول ، فقال قتادة حدثنا ابن أبي شيبة: عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن ، قال: في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق، قال يقع عليها عند كل طهر مرة، ثم يمسك حتى تطهر، فإذا استبان حملها بانت. [ ص: 457 ] قتادة
وأما قول الحسن ، فقال ، في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عمن سمع معمر الحسن يقول في قوله: الحقي بأهلك، قال ما نوى.
وأما قول .... ابن عباس
وأما قول الأزهري الأخير، فقال حدثنا ابن أبي شيبة: عبد الأعلى ، عن ، عن معمر الأزهري.
وأما حديث ، فقال علي بن أبي طالب البغوي في الجعديات: حدثنا ، ثنا علي بن الجعد شعبة ، عن ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان "أن ابن عباس عمر أتي بمجنونة قد زنت، وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له علي: أما بلغك أن القلم (قد ) وضع عن ثلاثة، عن المجنون، حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. تابعه ابن نمير ، وجرير ، ، وشعبة ووكيع ، وغير واحد، عن الأعمش.
وقرأت على إبراهيم بن أحمد ، أخبركم عيسى بن عبد الرحمن ، في كتابه، سنة ست عشرة وسبعمائة، أن جعفر بن علي ، أخبرهم.، أنا السلفي. ، أنا أبو طالب البصري. ، أنا أبو القاسم بن بشران ، ثنا أبو علي بن خزيمة ، ثنا يعقوب بن يوسف القزويني ، ثنا ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق ، عن عمرو بن أبي قيس منصور ، عن سعيد بن عبيدة ، عن ، قال: أتي أبي ظبيان عمر بمجنونة، قد زنت، فأمر برجمها، فذكر مثله. كذا قال، لم يذكر ، والأول أولى. [ ص: 458 ] ابن عباس
ورواه ، عن جرير بن حازم ، فصرح برفعه. الأعمش
ومن طريقه أخرجه ، (أبو داود ، وابن ماجه ) في صحيحه. وابن حبان
ورواه ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان علي مرفوعا، أيضا لكنه لم يذكر فيه ابن عباس.
ورواه ، عن أبو حصين ، عن أبي ظبيان علي موقوفا.
قال النسائي: وأبو حصين أثبت من ، وحديثه أولى بالصواب. عطاء بن السائب
قلت: ورواه هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن علي مرفوعا وهو منقطع.
وأما قول علي ، فقال البغوي في الجعديات: حدثنا علي ، ثنا شعبة عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن ، أن عابس بن ربيعة عليا ، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ".
وأنبئت عمن سمع كريمة بنت عبد الوهاب، أن علي بن أحمد الحرستاني ، أخبرهم: أنا الحسن بن أحمد بن أبي الحديد. ، أنا المسدد بن علي. ، أنا أبو الحسن الواقفي. ، أنا أبو عمرو السدوسي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن مثله. [ ص: 459 ] الأعمش
وقرأته على فاطمة بنت عبد الله الحورانية، عن زينب بنت إسماعيل الأنصارية، سماعا عليها، أن أحمد بن عبد الدائم ، أخبرهم: أنا يوسف بن معالي. ، أنا علي بن أحمد بن منصور. ، أنا أبي. ، أنا عبد الرحمن بن أبي نصر. ، أنا أبو القاسم بن أبي العتب . ، أنا ، ثنا أحمد بن شعيب النسائي ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا مصعب بن المقدام داود بن نصير الطائي ، عن به. الأعمش
رواه ، عن جماعة من شيوخه، عن سعيد بن منصور صرح في بعضها بسماع عابس من الأعمش. علي. وإسناده صحيح. وهو موقوف على علي.
وقد أخرجه من حديث الترمذي ، مرفوعا، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، أبي هريرة وعطاء بن عجلان ، يعني راويه ذاهب الحديث.
قوله فيه: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
قال في مصنفه: ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قتادة والحسن ، قالا: من طلق (امرأته ) في نفسه، فليس طلاقه ذلك بشيء.