[ ص: 463 ] قوله: [20] باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
وقال عبد الوارث: ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود ، عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته ؟ قال: لا. إلا أن تشاء هي بنكاح جديد، وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها.
وقال الحسن ، وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه، وأبى الآخر، بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا ؟ قال: لا إنما كان ذلك بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين قريش ".
أما حديث عبد الوارث. ...
وأما حديث داود ، عن إبراهيم ، عن عطاء ...
وأما قول مجاهد .......
وأما قول الحسن ، فقال ابن أبي شيبة: (أخبرنا ) ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن "إذا أسلما فهما على نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح ".
وثنا أبو بكر بن عياش ، عن هشام ، عن الحسن ، مثله، إلا أنه قال: "فقد [ ص: 464 ]
بانت منه ".
وأما قول قتادة ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، "إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة ".
وعن عكرمة والحسن وكتاب عمر بن عبد العزيز مثله.
وأما حديث ابن جريج ، عن عطاء ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: أنا ابن جريج ، قال: قلت لعطاء ، أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين، وأسلمت (أيعاوض ) زوجها منها بشيء، لقول الله، في الممتحنة وآتوهم ما أنفقوا قال: لا إنما كان ذلك بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العهد.
وأما قول مجاهد ، فقال عبد بن حميد: حدثني شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم (وبينهم ) عهد: فعاقبتم أصبتم مغنما من قريش فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا : (صدقاتهن ) عوضا.
ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد وإن فاتكم شيء من أزواجكم الآية إن امرأة من أهل مكة أتت المسلمين، فعوضوا زوجها.
(ورواه مسلم بن خالد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: كان هذا في الصلح الذي كان بين قريش، وبين رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: وإن عاقبتم ، يقول: إن أصبتم مغنما من قريش، أو من غيرهم: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم [ ص: 465 ] .
يقول: ردوا عليهم مثل ما أنفق على امرأته من صداقها عوضا ).
وقال عبد الرزاق أيضا: عن معمر ، عن الزهري ، قال: إنما كان هذا صلحا بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، يوم الحديبية فقد انقطع ذلك يوم الفتح ولا (يعوض ) زوجها منها بشيء.


