[ ص: 463 ] قوله: [20] باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
وقال عبد الوارث: ، عن خالد ، عن ، عن عكرمة "إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال ابن عباس: داود ، عن سئل إبراهيم الصائغ: عطاء عن وقال امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته ؟ قال: لا. إلا أن تشاء هي بنكاح جديد، وصداق. إذا أسلم في العدة يتزوجها. مجاهد:
وقال الحسن ، وقتادة في وقال مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه، وأبى الآخر، بانت لا سبيل له عليها. قلت ابن جريج: لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا ؟ قال: لا إنما كان ذلك بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العهد. وقال هذا كله في صلح بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين قريش ". مجاهد:
أما حديث عبد الوارث. ...
وأما حديث داود ، عن إبراهيم ، عن عطاء ...
وأما قول ....... مجاهد
وأما قول الحسن ، فقال (أخبرنا ) ابن أبي شيبة: ، عن ابن علية يونس ، عن الحسن "إذا أسلما فهما على نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح ".
وثنا ، عن أبو بكر بن عياش هشام ، عن الحسن ، مثله، إلا أنه قال: "فقد [ ص: 464 ]
بانت منه ".
وأما قول ، فقال قتادة حدثنا ابن أبي شيبة: عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن ، "إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة ". قتادة
وعن عكرمة والحسن وكتاب مثله. عمر بن عبد العزيز
وأما حديث ، عن ابن جريج عطاء ، فقال في مصنفه: أنا عبد الرزاق ، قال: ابن جريج قلت لعطاء ، أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين، وأسلمت (أيعاوض ) زوجها منها بشيء، لقول الله، في الممتحنة وآتوهم ما أنفقوا قال: لا إنما كان ذلك بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العهد.
وأما قول ، فقال مجاهد حدثني عبد بن حميد: ، عن شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، في قوله: مجاهد وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم (وبينهم ) عهد: فعاقبتم أصبتم مغنما من قريش فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا : (صدقاتهن ) عوضا.
ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد وإن فاتكم شيء من أزواجكم الآية إن امرأة من أهل مكة أتت المسلمين، فعوضوا زوجها.
(ورواه ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن أبي نجيح ، قال: كان هذا في الصلح الذي كان بين قريش، وبين رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: مجاهد وإن عاقبتم ، يقول: إن أصبتم مغنما من قريش، أو من غيرهم: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم [ ص: 465 ] .
يقول: ردوا عليهم مثل ما أنفق على امرأته من صداقها عوضا ).
وقال أيضا: عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: إنما كان هذا صلحا بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، يوم الزهري الحديبية فقد انقطع ذلك يوم الفتح ولا (يعوض ) زوجها منها بشيء.