الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [22] باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.  

                                                                                                                                                                                          قال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.

                                                                                                                                                                                          وقال الحسن والحكم ، وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عمر: "أعطى النبي، صلى الله عليه وسلم، خيبر بالشطر،  فكان ذلك على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر ، وعمر جددا الإجارة بعدما ما قبض النبي، صلى الله عليه وسلم".

                                                                                                                                                                                          أما قول ابن سيرين ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ، ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن (الحكم) في الرجل يؤاجر داره عشر سنين، فيموت قبل ذلك.  قال تنتقض الإجارة. وقال إياس بن معاوية: تمضي إلى غايتها. وقال أيوب عن ابن سيرين: إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحسن ...........

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحكم ، فتقدم كما ترى مع ابن سيرين.

                                                                                                                                                                                          وأما قول إياس ، فتقدم كما ترى مع ابن سيرين.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 288 ] وأما حديث ابن عمر ، فأسنده في الباب من طريق جويرية بن أسماء ، عن نافع عنه.

                                                                                                                                                                                          وقال عقبة: وقال عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر "حتى أجلاهم عمر" وأسند حديث عبيد الله المذكور في "المزارعة" من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عنه. لكن ليس فيه المقصود. وأخرج المقصود من طريق موسى بن عقبة ، عن نافع.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية