قوله: [22] باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
قال ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. ابن سيرين:
وقال الحسن والحكم ، وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.
وقال ابن عمر: فكان ذلك على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، "أعطى النبي، صلى الله عليه وسلم، خيبر بالشطر، ، وصدرا من خلافة وأبي بكر عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر ، وعمر جددا الإجارة بعدما ما قبض النبي، صلى الله عليه وسلم".
أما قول ، فقال ابن سيرين في مصنفه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ، ثنا ، عن حماد بن سلمة حميد ، عن (الحكم) في قال تنتقض الإجارة. وقال الرجل يؤاجر داره عشر سنين، فيموت قبل ذلك. تمضي إلى غايتها. وقال إياس بن معاوية: أيوب عن إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته. ابن سيرين:
وأما قول الحسن ...........
وأما قول الحكم ، فتقدم كما ترى مع ابن سيرين.
وأما قول إياس ، فتقدم كما ترى مع ابن سيرين.
[ ص: 288 ] وأما حديث ، فأسنده في الباب من طريق ابن عمر ، عن جويرية بن أسماء عنه. نافع
وقال عقبة: وقال عبيد الله ، عن ، عن نافع "حتى أجلاهم ابن عمر عمر" وأسند حديث عبيد الله المذكور في "المزارعة" من طريق ، عنه. لكن ليس فيه المقصود. وأخرج المقصود من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن موسى بن عقبة نافع.