الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [38] كتاب الحوالة

                                                                                                                                                                                          باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.

                                                                                                                                                                                          وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لا ترجع على صاحبه.

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحسن وقتادة ، فقال الأثرم في السنن: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن سواء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن الحسن وقتادة أنهما قالا في رجل احتال على رجل فأفلس،  قالا: إذا كان مليئا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال: إذا أحال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 289 ] وعن عبدة ، عن سعيد ، عن الحسن نحوه.

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عباس ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال: يتخارج الشريكان.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية