الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [3] باب الوكالة في الصرف والميزان.  

                                                                                                                                                                                          وقد وكل عمر ، وابن عمر في الصرف.

                                                                                                                                                                                          أما قصة عمر ، فقال سعيد بن منصور: حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن سماك ، حدثني موسى بن أنس بن مالك ، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب أعطاه آنية من هذه الحسر، وآنية مموهة بالذهب، فقال: اذهب فبعها، واشترط رضانا، فباعها من رجل يهودي بضعف وزنه، فرجع إلى عمر ، فقال: اذهب فاردده علينا، فانطلق إلى اليهودي، فأخبره فقال: أعطيك بوزنه ثلاث مرات، قال: فجاء فذكر [ ص: 294 ] ذلك لعمر، فقال: لا إلا بوزنه.

                                                                                                                                                                                          وأما أثر ابن عمر ، فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أخبرني الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي ، قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم، فأتيته أتقاضاها إياه، فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق، فقال: إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن شاء أن يأخذها بالسعر، وإن لم يرد ذلك فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية