[ ص: 233 ] 960 - حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد ، عن عاصم الأحول ، عن الفضيل الرقاشي ، قال : سألت عبد الله بن المغفل ، قال : قلت : ما حرم علينا من هذا الشراب ؟ قال : الخمر . قال : قلت : هذا في القرآن ؟ فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من محمد الرسول - أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، إما أن يكون بدأ بالرسالة أو بالاسم - قال : قلت : شرعي ؛ أي اكتفيت ، يعني قال : نهى عن الحنتم ، قال : قلت : وما الحنتم ؟ قال : الجر الأخضر والأبيض " والنقير والمزفت " ، قال : قلت : ما المزفت ؟ قال : ما جعل فيه القار من إناء أو غيره . " والدباء " . قال : فاشتريت أفيقة فنبذت فيها وعلقتها . قال أبو داود : والأفيقة مثل السقاء .


