الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير  

والوالدات يرضعن أولادهن ، يعني إذا طلقن، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، يعني يكمل الرضاعة، وليس الحولان بالفريضة، فمن شاء أرضع فوق الحولين، ومن شاء قصر عنهما، ثم قال:وعلى المولود له إذا طلق امرأته وله ولد رضيع ترضعه أمه، فعلى الأب رزق الأم والكسوة،  رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ، يعني إلا ما أطاقت من النفقة والكسوة، ثم قال سبحانه: لا تضار والدة بولدها ، يقول: لا يجمل بالرجل إذا طلق امرأته أن يضارها، فينزع منها ولدها وهي لا تريد ذلك، فيقطعه عن أمه، فيضارها بذلك بعد أن ترضى بعطية الأب من النفقة والكسوة.

ثم ذكر الأم، فقال: ولا مولود له بولده ، يعني لا يجمل بالمرأة أن تضار زوجها وتلقي إليه ولدها،  ثم قال في التقديم: وعلى الوارث مثل ذلك ، يقول: وعلى من يرث اليتيم إذا مات الأب مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لو كان حيا، فلا يضار الوارث الأم، وهي بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم ماله،  فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ، [ ص: 124 ] يقول: واتفقا، فلا جناح عليهما ، يعني لا حرج ما لم يضار أحدهما صاحبه أن يفصلا الولد قبل الحولين، والأم أحق بولدها من المرضع إذا رضيت من النفقة والكسوة بما يرضى به غيرها،  فإن لم ترض الأم بما يرضى به غيرها من النفقة، فلا جناح عليهما ، يقول عز وجل: فلا جناح على الوالد أن يسترضع لولده، ويسلم للظئر أجرها، ولا كسوة لها، ولا رزق، وإنما هو أجرها، قوله سبحانه: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم لأمر الله في المراضع، ما آتيتم بالمعروف ، يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها واتقوا الله ولا تعصوه فيما حذركم الله في هذه الآية من أمر المضارة والكسوة والنفقة للأم وأجر الظئر، ثم حذرهم، فقال: واعلموا أن الله بما تعملون بصير .

التالي السابق


الخدمات العلمية