الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون  

                                                                                                                                                                                                                                      ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تفسير الحسن : هو الرجل يأكل مال الرجل ظلما ، ويجحده إياه ، ثم يأتي به إلى الحكام ، والحكام إنما يحكمون بالظاهر ؛ فإذا حكم له ، استحله بحكمه . لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أنه ليس لكم بحق .

                                                                                                                                                                                                                                      قال محمد : قوله تعالى : وتدلوا بها إلى الحكام يعني : الأموال ، وأصل الكلمة في اللغة : من قولك : أدليت الدلو ؛ إذا أرسلتها ، وتقول : أدلى فلان بحجته ؛ أي : أرسلها .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 204 ]

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية