يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إلى قوله : فمتعوهن المتاع منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقا إلا أن يكون لم يسمه لها ، فيكون لها المتعة ، ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها نسختها الآية التي في [ ص: 406 ] البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى قوله : فنصف ما فرضتم هذا قول العامة أنها منسوخة .
وكان الحسن يقول : لها المتاع ، وليست بمنسوخة ، توارثا ولها الصداق كاملا ، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته وسرحوهن سراحا جميلا إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد ليس بينهما حرمة .