897 - حدثني يحيى بن بشير القرقساني ، قال: حدثنا يوسف بن منازل ، قال: حدثنا ، عن عبد الله بن إدريس ، خالد بن أبي كريمة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أباه جد معاوية بن قرة معاوية ، إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله. عن
فقال القائلون ما ذكرت عنهم، من إيجابهم منه: قد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره قتل من أتى ذات محرم وذلك كان من فاعله إتيان ذات محرم منه. قالوا: فكل من أتى ذات محرم منه، فحكمه فيما يجب عليه من العقوبة حكم الذي عرس بامرأة أبيه، في أن حده القتل بالسيف فإن قال: فهل لهؤلاء مخالفون فيما ذكرت فتذكره لنا؟ قيل: نعم . بقتل الذي عرس بامرأة أبيه،
[ ص: 571 ]