والقول الثاني: أنهما محكمتان قول أكثر أهل التأويل فأما ما روي عن وبعض الناس يقول عن ابن عباس أنه قال: [ ص: 546 ] 710 - أخطأ الكاتب إنما هو حتى تستأذنوا فعظيم محظور القول به لأن الله تعالى قال: سعيد بن جبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومعنى حتى تستأنسوا بين عند أهل التأويل وأهل العربية.
711 - كما قرئ على ، عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، قال: حدثنا أبي الأزهر ، عن روح ، عن عثمان بن غياث عكرمة ، حتى تستأنسوا قال: "حتى.
تستأذنوا" 712 - وقال "هو التنحنح والتنخم" . مجاهد:
قال وأهل العربية يشتقونه من جهتين: إحداهما: أبو جعفر حتى تستأنسوا [ ص: 547 ] حتى تستعلموا قال تعالى: آنس من جانب الطور نارا والجهة الأخرى حتى تأنسوا بأن الذي تريدون الدخول إليه قد رضي دخولكم والذي ذكرناه عن من التقديم والتأخير حسن أي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لها أرباب وفيها سكان حتى تسلموا وتستأذنوا فتقولوا السلام عليكم أأدخل؟ أو ما كان في معنى هذا من التنحنح والتنخم والإذن [ ص: 548 ] ابن عباس ذلكم خير لكم من أن تدخلوا بغير إذن فتروا ما لا تحبون أن تروه وتعصوا الله تعالى: لعلكم تذكرون ما يجب لله تعالى عليكم من طاعته فتلزمونه فهذه محكمة في حكم غير حكم الثانية والثانية قد تكلم في معناها العلماء.