وممن قال إن الآية ناسخة لما كان محظورا عليهم من الأكل مع الأعمى ومن ذكر معه مقسم:
730 - كما روى سفيان ، عن ، عن قيس بن مسلم مقسم ، قال: " حتى أنزل الله تعالى: كانوا يتقون أن يأكلوا، مع الأعمى والأعرج والمريض ليس على الأعمى حرج الآية " .
قال وهذا القول غلط لأن الآية ليس على الأعمى حرج فكيف يكون هذا ناسخا للحظر عليهم الأكل معه ولو كان هذا كان يكون ليس للأكل مع الأعمى حرج على أن بعض النحويين قد احتال لهذا القول [ ص: 564 ] فقال: قد تكون على بمعنى في وفي بمعنى على ويكون التقدير على هذا ليس في الأعمى حرج وهذا القول بعيد لا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله إلا بحجة قاطعة وأما قول من قال كان الأعمى لا يأكل مع البصير وكذا الأعرج والمريض لئلا يلحقه منه أذى فيقول يجوز ولكن أهل التأويل على غيره أبو جعفر: