والقول السادس: أن الآية محكمة وأنها نزلت في شيء بعينه، قول جماعة من أهل العلم ممن يقتدى بقوله منهم ، سعيد بن المسيب في جماعة من أهل العلم. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة
731 - كما حدثنا ، قال: حدثنا علي بن حسين الحسن بن محمد ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا شبابة ، عن أبو أويس ، عن الزهري ، في هذه الآية لا جناح عليكم سعيد بن المسيب أن تأكلوا من بيوتكم الآية: نزلت في أناس كانوا إذا [ ص: 565 ] خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند أهل العلة ممن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم فكانوا يأذنون لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك.
وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة فأنزل الله في ذلك هذه الآيات فأحله لهم " 732 - وقال عبيد الله بن عبد الله: " إن الناس كانوا إذا خرجوا إلى الغزو دفعوا مفاتحهم إلى الزمنى وأحلوا لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم فكانوا لا يفعلون ذلك ويتوقون ويقولون إنما أطلقوا لنا هذا عن غير طيب نفس، فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ".
733 - حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد السمان الأنباري ، بالأنبار، قال حدثنا قال حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني: إبراهيم بن سعد ، عن ، عن صالح بن كيسان ، عن الزهري عروة ، عن ، قالت: " عائشة فيقولون إنما أحلوه لنا عن غير طيب نفس فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون إن احتجتم فكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم [ ص: 566 ] إلى آخر الآية " .
قال يوعبون أي يخرجون بأجمعهم في المغازي يقال: أوعب بنو فلان لبني فلان إذا جاءوا بأجمعهم ويقال بيت وعيب إذا كان. أبو جعفر:
واسعا يستوعب كل ما جعل فيه والضمنى هم الزمنى واحدهم ضمن مثل زمن .
قال وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أن الآية نزلت في شيء بعينه فيكون التقدير على هذا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا عليكم أن تأكلوا فإن تأكلوا خبر ليس ويكون هذا بعد الإذن
أبو جعفر: