باب ذكر الآية الثانية .
قال جل وعز: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك للعلماء في هذه الآية ثمانية أقوال منهم من قال: هي منسوخة بالسنة ومنهم من قال: هي منسوخة بآية أخرى وكان الله عز وجل قد حظر عليه التزوج بعد من كان عنده ثم أطلقه له وأباحه بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن العلماء من قال الآية محكمة ولم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج سوى من كان عنده ثوابا من الله تعالى لهن حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ومنهم من قال: هي محكمة ولكن لما حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته حظر عليه أن يتزوج غيرهن ومنهم من قال المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة يعني إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية ومنهم من قال لا يحل لك النساء بعد المسلمات ولا تتزوج يهودية ولا [ ص: 586 ] نصرانية ومنهم من قال لا تبدل واحدة من أزواجك بيهودية ولا نصرانية.
والقول الثامن: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل كان له أن يتزوج من النساء من شاء بغير عدد محظور كما كان للأنبياء قبله صلى الله عليه وعليهم، فالقول الأول إن الآية منسوخة بالسنة يدل عليه حديث رضي الله عنها. عائشة
754 - كما قرئ على علي بن سعيد بن بشير ، عن ، قال: حدثنا أبي كريب ، عن ابن عيينة عمرو ، عن عطاء ، عن ، قالت: عائشة "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء" .
[ ص: 587 ] فدل هذا الحديث على أن قد كان عندها أنه حظر عليه صلى الله عليه وسلم التزوج ثم أطلق له وأبيح وكان هذا على قول من أجاز أن ينسخ القرآن بالسنة عائشة