[ ص: 550 ] ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه ، وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد [1] بعده ، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين [2] على ذلك ، ( 3 ولأنه كان قد عقد العهد معه ليزيد بن عبد الملك بعده ، فكان يزيد هو ولي العهد 3 ) [3] .
وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح ، أو الذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغيا ، يكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم ، وأما من لم يظلم ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى ، فليس عليه في هذا شيء .
ومعلوم أن صالحي المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى ، لا يعاونونهم على الإثم والعدوان ، فيصير هذا بمنزلة الإمام الذي يجب تقديمه في الشرع لكونه أقرأ وأعلم بالسنة ، أو أقدم هجرة وسنا ، إذا قدم ذوو الشوكة من هو دونه ، فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة إلا خلفه ، أي ذنب لهم في ذلك ؟ [ ص: 551 ] وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول إذا طلب المظلوم منه أن ينصفه ويحكم له بحقه : فيحبس [4] له غريمه ، [ أو يقسم له ميراثه ] [5] ، أو يزوجه بأيم لا ولي لها غير السلطان أو نحو ذلك ، فأي شيء عليه من إثمه ، أو إثم من ولاه وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل ؟ .
وقد قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم [ سورة التغابن : 16 ] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " [ رواه البخاري ومسلم ] [6] .
ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، بحسب الإمكان .
وأهل السنة يقولون : ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن : [ إما ] [7] وجوبا عند أكثرهم ، وإما استحبابا عند بعضهم ، وأن من عدل عن [ ص: 552 ] الأصلح مع قدرته - لهواه - فهو ظالم ، ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور .
ويقولون : من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان ، [ ولا يعان إلا على طاعة الله ] [8] ، ولا يستعان به على معصية الله ، ولا يعان على معصية الله .
( 2 أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز 2 ) [9] لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة ؟ .
ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معاونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم ، دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم ، فهم يدعون إلى الإمام المعصوم ، ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به إلا كفور أو ظلوم [10] ، فهم كالذي يحيل بعض [11] العامة على أولياء الله رجال الغيب ، ولا رجال عنده [12] إلا أهل الكذب والمكر [13] الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية .
[ ص: 553 ] فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود ، وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه ، لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره . وحينئذ فالإمام الذي قام [14] بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك [15] الممنوع المقهور . نعم ذلك يستحق أن يولى ، لكن ما ولي ، فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه ، لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد .
وهم يقولون : إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعباد ، فإذا كان الله - ورسوله - يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته ، كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته ، أولى من أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته ، كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك ، فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء ؟ .
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق ، فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه ، بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقاصد [16] الولاية ، وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء [ الأمة ] ما لم [17] يحصل قبل ذلك [18] ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص ، كان الواجب العدول عن المنصوص .
[ ص: 554 ] مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداء ، وأنه إذا ولى الآخر لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد ، بل يقع في الرعية الفتنة والفساد ، كان من المعلوم لكل عاقل [ أنه ينبغي ] [19] أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير والمنفعة ، لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة ، فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها لا ينص عليها ، وينص على ولاية من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ، ولا إصلاح الأولياء ؟ وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا ، إن لم يعلم الحال ، أو ظالما مفسدا ، إن علم ونص ؟ .
والله ورسوله بريء من الجهل والظلم ، وهم يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد .
واذا قيل : إن الفساد حصل من معصيتهم له [20] لا [21] من تقصيره .
قيل : أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل [22] المصلحة ، أولى من ولاية من يعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة ؟ .
ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان : إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب [ ص: 555 ] وتعلم [23] ، وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب ، أفليس إسلامه إلى ذاك أولى ؟ ولو قدر أن ذاك أفضل فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه ؟ .
ولو خطب المرأة رجلان ، أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة تكرهه ، وإن زوجت به [24] لم تطعه ، بل تخاصمه وتؤذيه ، فلا تنتفع به ولا ينتفع [ هو ] [25] بها ، والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح ، أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء ، ونص من ينص [ على ] [26] تزويجها بهذا المفضول [27] أولى من النص على تزويجها بهذا ؟ .
فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا جاهل أو ظالم [28] ؟ .
وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق بالأمر [29] لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل ، وغيره ظالما يحصل به ما حصل من المصالح ، فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك لا في هذا ولا في هذا ؟ .
[ ص: 556 ] فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم ، وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفيه [30] . فأهل السنة يقولون : الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية ، كما أن إمام الصلاة هو [ الذي ] [31] يصلي بالناس وهم يأتمون به ، ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد ، لكن [ هذا ] [32] ينبغي أن يكون إماما . والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام ، لا يخفى إلا على الطغام .
ويقولون : إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان ، ويطاع في طاعة الله دون معصيته ، ولا يخرج عليه بالسيف ، وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تدل على هذا . كما في الصحيحين ، عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] [33] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن [34] السلطان شبرا فمات [ عليه ] [35] إلا مات ميتة جاهلية ( 7 وفي لفظ : " أنه من فارق الجماعة شبرا فمات عليه [36] إلا مات ميتة جاهلية " 7 ) [37] ، فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة ، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير ، لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة .
[ ص: 557 ] وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] [38] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ، مات ميتة جاهلية ، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة [39] فقتل فقتلته جاهلية ، ومن خرج على أمتي ( * يضرب برها وفاجرها ، ولا يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده [40] فليس مني * ) [41] ولست منه " [42] . فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم .
والنبي - صلى الله عليه وسلم - دائما يأمر بإقامة رأس ، حتى أمر بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة ، فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع .
وفي صحيح مسلم ، عن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا [43] الله بهذا الخير ، فهل بعد [ ص: 558 ] هذا الخير من شر ؟ قال : " نعم " . قلت : [44] فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : " نعم ، وفيه دخن " . قلت : وما دخنه ؟ قال : " قوم يستنون بغير سنتي [45] ، ويهتدون بغير هديي ، تعرف منهم وتنكر " . فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : " نعم دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها " . فقلت : يا رسول الله صفهم لنا . " قال نعم ، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا " . قلت : يا رسول الله ، فما ترى إن أدركني ذلك ؟ قال : " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " . قلت : فإن لم يكن [ لهم ] [46] جماعة ولا إمام ؟ قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " [47] .
وفي لفظ [ آخر ] [48] قلت : [ وهل ] [49] وراء ذلك الخير من [50] شر ؟ قال : [ ص: 559 ] " نعم " . قلت : كيف ؟ قال : " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس " [51] . قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : " تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع " [52] .
وهذا جاء مفسرا في حديث آخر عن حذيفة ؛ قال عن الخير الثاني : " صلح على دخن ، وجماعة على أقذاء فيها ، وقلوب لا ترجع إلى ما كانت عليه [53] " .
فكان الخير الأول النبوة [54] وخلافة النبوة التي لا فتنة فيها ، وكان الشر ما حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس ، حتى صار حالهم شبيها بحال الجاهلية يقتل بعضهم بعضا .
ولهذا قال الزهري [55] : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله [ ص: 560 ] - صلى الله عليه وسلم - متوافرون ، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر ، أنزلوهم منزلة الجاهلية . فبين أنهم جعلوا هذا غير مضمون ، كما أن ما يصيبه أهل الجاهلية بعضهم من بعض غير مضمون ؛ لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم ، فأما مع الجهل بالتحريم ، كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة ، فالضمان منتف .
ولهذا لم يضمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد [56] دم المقتول الذي قتله متأولا ، مع قوله : " أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ " [57] ولهذا لا تقام الحدود إلا على من علم التحريم [58] .
والخير الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاوية ، لكن كان [59] صلحا على دخن ، وجماعة على أقذاء ، فكان في النفوس [ ص: 561 ] ما فيها ، أخبر [ رسول الله ] [60] - صلى الله عليه وسلم - بما هو الواقع .
وحذيفة حدث [61] بهذا في خلافة عمر وعثمان قبل الفتنة ، فإنه لما بلغه مقتل عثمان علم أن الفتنة قد جاءت ، فمات بعد ذلك بأربعين يوما قبل الاقتتال [62] .
وهو - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته ، وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس ، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ، فتبين [63] أن الإمام الذي يطاع هو من [ كان ] [64] له سلطان ، سواء كان عادلا أو ظالما .
وكذلك في الصحيح حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من خلع يدا من طاعة [ إمام ] [65] لقي الله يوم القيام لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، لكنه لا يطاع أحد في معصية الله " [66] .
[ ص: 562 ] كما في الصحيح عن علي - رضي الله عنه - [67] - قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية ، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار ، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، فأغضبوه في شيء ، فقال : اجمعوا لي حطبا ، فجمعوا . ثم قال : أوقدوا نارا ، فأوقدوا نارا [68] . ثم قال : ألم يأمركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النار ، فكانوا كذلك ، وسكن غضبه وطفئت النار . فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لو دخلوها ما خرجوا منها ، إنما الطاعة في المعروف [69] " . وفي لفظ : " لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف " [70]
وكذلك في الصحيحين [71] عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 563 ] أنه قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة [72] " .
وعن كعب بن عجرة قال : خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه تسعة : خمسة وأربعة ، أحد العددين من العرب ، والآخر من العجم ، فقال : " اسمعوا ، هل سمعتم أنه سيكون بعدي [73] أمراء ، من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس مني ولست منه ، وليس يرد علي الحوض ، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، فهو مني وأنا منه ، وسيرد علي الحوض " رواه أحمد ، والنسائي وهذا لفظه ، والترمذي وقال : حديث صحيح غريب [74] .
وفي الصحيحين [75] عن عبادة [ بن الصامت ] [76] قال : دعانا النبي [ ص: 564 ] - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه ، فقال [77] فيما أخذ علينا أن بايعنا على : " السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان [78] " .
وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إنه سيكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان [79] " . وفي لفظ : " من أتاكم وأمركم على رجل واحد ، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق [80] جماعتكم فاقتلوه [81] " .
[ ص: 565 ] وفي صحيح مسلم ، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " سيكون أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي وتابع " . قالوا : أفلا ننابذهم ؟ قال : " لا ما صلوا " [82] .
وفيه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ، فلينكر ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدا من طاعة " [83] .
تم الجزء الأول بحمد الله ، ويليه الجزء الثاني إن شاء الله وأوله : قال المصنف الرافضي : الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع .


