فصل .
وأما [1] " كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال ، وإن كان على [2] على غاية من الفسق [3] والكفر والنفاق " . قوله عنهم
[ ص: 386 ] فجوابه من وجوه :
أحدها : أن هذا ليس قول أهل السنة والجماعة ، وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي [4] تنعقد بيعته ، ويجب على جميع [5] الناس طاعته . وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أئمة أهل السنة [6] والجماعة بل قد قال [ رضي الله عنه ] عمر بن الخطاب [7] : من بايع رجلا بغير [8] مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا " . الحديث رواه ، وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى . ] البخاري [9] .