وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول : الذي عليه أئمة الإسلام أن
nindex.php?page=treesubj&link=28833ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع : لا
الرافضة ولا غيرهم . وأصول الأئمة كلهم توافق
[1] هذا ، منها
nindex.php?page=treesubj&link=2231مسألة التسطيح الذي ذكرها ،
[ ص: 150 ] فإن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن
nindex.php?page=treesubj&link=2231تسنيم القبور أفضل ، كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مسنما
[2] ، ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا ، وأمنع عن القعود
[3] على القبور .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية
[4] القبور ، فرأى أن التسوية هي التسطيح
[5] ، ثم إن بعض أصحابه قال : [ إن ]
[6] هذا شعار
الرافضة فيكره ذلك ، فخالفه جمهور الأصحاب
[7] وقالوا : بل هو المستحب وإن فعلته
الرافضة .
وكذلك الجهر بالبسملة هو
[8] مذهب
الرافضة ، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها ، وبسبب
[9] القنوت ، ونسبه إلى قول
الرافضة والقدرية ؛ لأن المعروف في
العراق أن الجهر [ كان ]
[10] من شعار
[11] [ ص: 151 ] الرافضة ، وأن القنوت في الفجر كان من شعار
[12] القدرية [
الرافضة ]
[13] ، حتى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة ؛ لأنه كان عندهم من شعار
الرافضة ، [ كما يذكرون المسح على الخفين ؛ لأن تركه كان من شعار
الرافضة ]
[14] ، ومع هذا
فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول
الرافضة .
وكذلك إحرام
أهل العراق من العقيق يستحب
[15] عنده ، وإن كان ذلك مذهب
الرافضة ، ونظائر هذا كثيرة .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يضعف أمر المسح على الخفين ، حتى أنه في المشهور عنه لا يمسح في الحضر ، وإن وافق ذلك قول
الرافضة . وكذلك مذهبه ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، المشهور عنه
[16] أن المحرم لا يستظل
[17] بالمحمل ، وإن كان ذلك قول
الرافضة . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن السجود يكره على غير جنس الأرض ،
والرافضة يمنعون من
[18] السجود على غير الأرض . وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يستحب المتعة - متعة الحج - ويأمر بها حتى يستحب
[19] هو وغيره من الأئمة - أئمة أهل الحديث - لمن أحرم مفردا أو قارنا أن
[ ص: 152 ] يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا ؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك ؛ حتى قال
سلمة بن شبيب [20] nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد : يا
أبا عبد الله قويت قلوب
الرافضة لما أفتيت
أهل خراسان بالمتعة ، فقال : يا
سلمة ، كان يبلغني عنك أنك أحمق ، وكنت أدفع عنك ، والآن فقد
[21] ثبت عندي أنك أحمق : عندي أحد عشر حديثا صحاحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك ؟ ! .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25968_28833الصلاة على [22] غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=1كأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وهذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية غير واحد من أصحابه . واستدل بما نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر [ - رضي الله عنه -
[23] ] : صلى الله عليك . وهو اختيار أكثر أصحابه ، كالقاضي
أبي يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وأبي محمد عبد القادر الجيلي [24] وغيرهم ، ولكن نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي المنع من ذلك ، وهو
[ ص: 153 ] اختيار بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ - رضي الله عنهما -
[25] ] أنه قال : لا تصلح الصلاة [ من أحد على أحد ] على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
[26] ( * وهذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ - رضي الله عنه - ]
[27] قاله - والله أعلم - لما صارت
nindex.php?page=treesubj&link=28833_25968الشيعة تخص بالصلاة nindex.php?page=showalam&ids=8عليا دون غيره ، [ ويجعلون ذلك كأنه مأمور به في حقه بخصوصه دون غيره ]
[28] ، وهذا خطأ بالاتفاق ، فإن الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالصلاة عليه وعلى آله ، فيصلى على جميع آله تبعا له
[29] .
وآل محمد - صلى الله عليه وسلم - عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هم الذين حرمت
[30] عليهم الصدقة . وذهبت طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما إلى أنهم أمة [
محمد - صلى الله عليه وسلم - ] . وقالت
[31] طائفة من
الصوفية : إنهم الأولياء من أمته ، وهم المؤمنون المتقون ، وروي
[32] في ذلك حديث
[ ص: 154 ] ضعيف
[33] لا يثبت ، فالذي قالته
الحنفية وغيرهم ، أنه إذا كان عند قوم
[34] لا يصلون إلا على علي دون الصحابة ، فإذا صلى على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ظن أنه منهم ، فيكره
[35] لئلا يظن به أنه رافضي ، فأما إذا علم أنه صلى
[36] على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعلى سائر الصحابة لم يكره ذلك .
وهذا القول يقوله سائر الأئمة
[37] . فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا *
[38] ) . [ ومن هنا ]
[39] ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم ، فإنه لم يترك واجبا بذلك
[40] ، لكن قال
[41] : في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميز السني من الرافضي ، ومصلحة التميز
[42] عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم ، أعظم من مصلحة هذا المستحب . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك
[43] المستحب ، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس
[ ص: 155 ] بمشروع دائما ، بل هذا مثل لباس
[44] شعار الكفار وإن كان مباحا [ إذا ]
[45] لم يكن شعارا لهم ، كلبس العمامة الصفراء ، فإنه جائز إذا لم يكن شعارا
لليهود ، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك
[46] .
وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فِي الْجَوَابِ فَنَقُولُ : الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28833مَا كَانَ مَشْرُوعًا لَمْ يُتْرَكْ لِمُجَرَّدِ فِعْلِ أَهْلِ الْبِدَعِ : لَا
الرَّافِضَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ . وَأُصُولُ الْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ تُوَافِقُ
[1] هَذَا ، مِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=2231مَسْأَلَةُ التَّسْطِيحِ الَّذِي ذَكَرَهَا ،
[ ص: 150 ] فَإِنَّ مَذْهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2231تَسْنِيمَ الْقُبُورِ أَفْضَلُ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مُسَنَّمًا
[2] ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنْ مُشَابَهَةِ أَبْنِيَةِ الدُّنْيَا ، وَأَمْنَعُ عَنِ الْقُعُودِ
[3] عَلَى الْقُبُورِ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ التَّسْطِيحَ لِمَا رُوِيَ مِنَ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ
[4] الْقُبُورِ ، فَرَأَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ هِيَ التَّسْطِيحُ
[5] ، ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ قَالَ : [ إِنَّ ]
[6] هَذَا شِعَارُ
الرَّافِضَةِ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ ، فَخَالَفَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ
[7] وَقَالُوا : بَلْ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ وَإِنْ فَعَلَتْهُ
الرَّافِضَةُ .
وَكَذَلِكَ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ هُوَ
[8] مَذْهَبُ
الرَّافِضَةِ ، وَبَعْضُ النَّاسِ تَكَلَّمَ فِي الشَّافِعِيِّ بِسَبَبِهَا ، وَبِسَبَبِ
[9] الْقُنُوتِ ، وَنَسَبَهُ إِلَى قَوْلِ
الرَّافِضَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي
الْعِرَاقِ أَنَّ الْجَهْرَ [ كَانَ ]
[10] مِنْ شِعَارِ
[11] [ ص: 151 ] الرَّافِضَةِ ، وَأَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ كَانَ مِنْ شِعَارِ
[12] الْقَدَرِيَّةِ [
الرَّافِضَةِ ]
[13] ، حَتَّى أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ يَذْكُرُونَ فِي عَقَائِدِهِمْ تَرْكَ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ شِعَارِ
الرَّافِضَةِ ، [ كَمَا يَذْكُرُونَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ كَانَ مِنْ شِعَارِ
الرَّافِضَةِ ]
[14] ، وَمَعَ هَذَا
فَالشَّافِعِيُّ لَمَّا رَأَى أَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ كَانَ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَإِنْ وَافَقَ قَوْلَ
الرَّافِضَةِ .
وَكَذَلِكَ إِحْرَامُ
أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ يُسْتَحَبُّ
[15] عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَذْهَبَ
الرَّافِضَةِ ، وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يُضَعِّفُ أَمْرَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، حَتَّى أَنَّهُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ لَا يَمْسَحُ فِي الْحَضَرِ ، وَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ
الرَّافِضَةِ . وَكَذَلِكَ مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، الْمَشْهُورُ عَنْهُ
[16] أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَسْتَظِلُّ
[17] بِالْمَحْمَلِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَوْلَ
الرَّافِضَةِ . وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إِنَّ السُّجُودَ يُكْرَهُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الْأَرْضِ ،
وَالرَّافِضَةُ يَمْنَعُونَ مِنَ
[18] السُّجُودِ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ . وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَسْتَحِبُّ الْمُتْعَةَ - مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَيَأْمُرُ بِهَا حَتَّى يَسْتِحَبَّ
[19] هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ - أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ - لِمَنْ أَحْرَمَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَنْ
[ ص: 152 ] يَفْسَخَ ذَلِكَ إِلَى الْعُمْرَةِ وَيَصِيرَ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ جَاءَتْ بِذَلِكَ ؛ حَتَّى قَالَ
سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ [20] nindex.php?page=showalam&ids=12251لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ : يَا
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَوِيَتْ قُلُوبُ
الرَّافِضَةِ لَمَّا أَفْتَيْتَ
أَهْلَ خُرَاسَانَ بِالْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : يَا
سَلَمَةُ ، كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْكَ أَنَّكَ أَحْمَقُ ، وَكُنْتُ أَدْفَعُ عَنْكَ ، وَالْآنَ فَقَدْ
[21] ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّكَ أَحْمَقُ : عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا صِحَاحًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتْرُكُهَا لِقَوْلِكَ ؟ ! .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25968_28833الصَّلَاةُ عَلَى [22] غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=showalam&ids=1كَأَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ . وَاسْتَدَلَّ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
[23] ] : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ . وَهُوَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، كَالْقَاضِي
أَبِي يَعْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنِ عَقِيلٍ ،
وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلِيِّ [24] وَغَيْرِهِمْ ، وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ
[ ص: 153 ] اخْتِيَارُ بَعْضِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لِمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
[25] ] أَنَّهُ قَالَ : لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ [ مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ ] عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
[26] ( * وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ]
[27] قَالَهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمَّا صَارَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=28833_25968الشِّيعَةُ تَخُصُّ بِالصَّلَاةِ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا دُونَ غَيْرِهِ ، [ وَيَجْعَلُونَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي حَقِّهِ بِخُصُوصِهِ دُونَ غَيْرِهِ ]
[28] ، وَهَذَا خَطَأٌ بِالِاتِّفَاقِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ ، فَيُصَلَّى عَلَى جَمِيعِ آلِهِ تَبَعًا لَهُ
[29] .
وَآلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ هُمُ الَّذِينَ حُرِّمَتْ
[30] عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا إِلَى أَنَّهُمْ أُمَّةُ [
مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] . وَقَالَتْ
[31] طَائِفَةٌ مِنَ
الصُّوفِيَّةِ : إِنَّهُمُ الْأَوْلِيَاءُ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ ، وَرُوِيَ
[32] فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ
[ ص: 154 ] ضَعِيفٌ
[33] لَا يَثْبُتُ ، فَالَّذِي قَالَتْهُ
الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ قَوْمٍ
[34] لَا يُصَلُّونَ إِلَّا عَلَى عَلِيٍّ دُونَ الصَّحَابَةِ ، فَإِذَا صَلَّى عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْهُمْ ، فَيُكْرَهُ
[35] لِئَلَّا يُظَنَّ بِهِ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ ، فَأَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى
[36] عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ وَعَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ لَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ .
وَهَذَا الْقَوْلُ يَقُولُهُ سَائِرُ الْأَئِمَّةِ
[37] . فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي فِعْلٍ مُسْتَحَبٍّ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ لَمْ يَصِرْ مُسْتَحَبًّا *
[38] ) . [ وَمِنْ هُنَا ]
[39] ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَرْكِ بَعْضِ الْمُسْتَحَبَّاتِ إِذَا صَارَتْ شِعَارًا لَهُمْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ وَاجِبًا بِذَلِكَ
[40] ، لَكِنْ قَالَ
[41] : فِي إِظْهَارِ ذَلِكَ مُشَابَهَةٌ لَهُمْ ، فَلَا يَتَمَيَّزُ السُّنِّيُّ مِنَ الرَّافِضِيِّ ، وَمَصْلَحَةُ التَّمَيُّزِ
[42] عَنْهُمْ لِأَجْلِ هِجْرَانِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ ، أَعْظَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ هَذَا الْمُسْتَحَبِّ . وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ إِذَا كَانَ فِي الِاخْتِلَاطِ وَالِاشْتِبَاهِ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ فِعْلِ ذَلِكَ
[43] الْمُسْتَحَبِّ ، لَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ عَارِضٌ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَجْعَلَ الْمَشْرُوعَ لَيْسَ
[ ص: 155 ] بِمَشْرُوعٍ دَائِمًا ، بَلْ هَذَا مِثْلُ لِبَاسِ
[44] شِعَارِ الْكُفَّارِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا [ إِذَا ]
[45] لَمْ يَكُنْ شِعَارًا لَهُمْ ، كَلُبْسِ الْعِمَامَةِ الصَّفْرَاءِ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ شِعَارًا
لِلْيَهُودِ ، فَإِذَا صَارَ شِعَارًا لَهُمْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ
[46] .