[ ص: 180 ] فصل [1] .
قال الرافضي [2] : " وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن ، فقال في متعة الحج : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [ سورة البقرة : 196 ] وتأسف النبي - صلى الله عليه وسلم - على فواتها لما حج قارنا ، وقال : " " وقال في متعة النساء : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [ سورة النساء : 24 ] واستمرت فعلهما مدة زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومدة خلافة أبي بكر [3] ، وبعض خلافة ، إلى أن صعد المنبر ، وقال : " متعتان كانتا [ محللتين ] عمر [4] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها " [5] .
والجواب أن يقال : أما فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين ، ودعواه متعة الحج [6] أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم ، بل أكثر علماء [ ص: 181 ] السنة [7] يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها . ، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج ، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا ، أو بعد طوافه والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدي ، أو مطلقا . وقد يراد بالمتعة [8] مجرد العمرة في أشهر الحج .
وغيره من فقهاء الحديث ، كأحمد وغيره من فقهاء وأبي حنيفة العراق ، في أحد قوليه ، وغيره من فقهاء والشافعي مكة : يستحبون المتعة ، وإن كان منهم من يرجح القرآن كأبي حنيفة ، ومنهم من يرجح التمتع الخاص ، كأحد القولين في مذهب وأكثر العلماء ، الشافعي ، فالصحيح - وهو الصريح من نص وأحمد - أنه إن ساق الهدي فالقرآن أفضل ، وإن لم يسقه فالتحلل أحمد [9] من إحرامه بعمرة أفضل . فإن الأول [10] هو الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه [11] .
[ ص: 182 ] بل كثير من علماء السنة يوجب [12] المتعة ، كما يروى عن - رضي الله عنهما - ، وهو قول أهل الظاهر ابن عباس وغيره ، لما ذكر كابن حزم [13] من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أصحابه في حجة الوداع . وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازها [14] ، وأكثرهم يستحبها ، ومنهم من يوجبها ، علم أن ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم .
وما ذكره عن - رضي الله عنه - فجوابه أن يقال : أولا : هب أن عمر قال قولا خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين ، حتى قال عمر - رضي الله عنه - : تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ونزل بها القرآن عمران بن حصين [15] ، قال فيها رجل برأيه ما شاء . أخرجاه في الصحيحين [16] .
فأهل السنة متفقون على أن كل واحد [17] من الناس يؤخذ من قوله [18] [ ص: 183 ] ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإن كان مقصوده الطعن في [19] أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم ، وإن كان مقصوده أن أخطأ في مسألة فهم لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . عمر - رضي الله عنه - أقل خطأ من وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعف فيها قول أحدهما فوجدوا علي [20] الضعيف في أقوال [21] - رضي الله عنه - أكثر : مثل إفتائه أن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين ، مع أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه الموافقة لكتاب الله تقتضي أنها تحل بوضع الحمل . وبذلك أفتى علي عمر - رضي الله عنهما - وابن مسعود [22] .
ومثل إفتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت ، وقد أفتى وغيره بأن لها مهر نسائها ابن مسعود [23] ، كما رواه الأشجعيون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق [24] .
وقد وجد من أقوال المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الولد والفرائض وغير ذلك أكثر مما وجد من أقوال علي المتناقضة . عمر
وإن ، فهذه المسألة نزاع بين [ ص: 184 ] الفقهاء . فقهاء الحديث ، أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة وغيره ، يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة [ استحبابا ] كأحمد بن حنبل [25] ومنهم من يوجبه كأهل الظاهر ، وهو قول - رضي الله عنهما - . ومذهب ابن عباس الشيعة وأبو حنيفة ومالك لا يجوزون الفسخ . والصحابة كانوا متنازعين في هذا ، فكثير منهم كان يأمر به ، ونقل عن والشافعي وطائفة أنهم منعوا منه ، فإن كان الفسخ صوابا فهو من أقوال أهل السنة ، وإن كان خطأ أبي ذر [26] فهو من أقوال أهل السنة ، فلا يخرج الحق عنهم [27] .
وإن قدحوا في لكونه عمر [28] نهى عنها ، فأبو ذر كان أعظم نهيا عنها من ، وكان يقول : إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهم يتولون عمر ويعظمونه ، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح ؛ فينبغي أن يقدحوا في أبا ذر ، وإلا فكيف يقدح في أبي ذر دونه ، عمر أفضل وأفقه وأعلم منه ؟ ! وعمر [29] ويقال : ثانيا : إن - رضي الله عنه - لم يحرم متعة الحج ، بل ثبت عنه أن عمر الضبي [30] بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا ، فقال له : هديت لسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم - ، رواه عمر وغيره النسائي [31] .
[ ص: 185 ] وكان - رضي الله عنهما - يأمرهم بالمتعة ، فيقولون له : إن أباك نهى عنها عبد الله بن عمر [32] . فيقول : إن أبي لم يرد ما تقولون . فإذا ألحوا عليه قال : أفرسول الله [33] - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبعوا أم ؟ عمر [34] .
وقد ثبت عن أيضا عمر [35] أنه قال : لو حججت لتمتعت ، ولو حججت لتمتعت [36] . وإنما كان مراد - رضي الله عنه - أن يأمرهم بما هو الأفضل عمر [37] ، وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار [38] في غير أشهر الحج ، فأراد ألا يعرى البيت طول السنة ، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة ، والاعتمار في غير أشهر الحج ، مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم .
وكذلك [39] قال عمر - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ( وعلي وأتموا الحج والعمرة لله ) [ سورة البقرة : 96 ] [40] قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة [ ص: 186 ] أهلك [41] : أراد عمر - رضي الله عنهما - أن تسافر للحج سفرا وللعمرة سفرا ، وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل ، ولا فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من خلفائه . وعلي
والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل ، فالأمر بالشيء نهي عن ضده ، فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل : وأنا أحرمهما [42] ، كما نقل هذا الرافضي ، بل قال : أنهى عنهما ، ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم [43] ، وقد قيل : إنه نهى عن الفسخ .
والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء ، وهو من مسائل الاجتهاد . فالفسخ يحرمه أبو حنيفة ومالك ، لكن أحمد وغيره [ من فقهاء الحديث وغيرهم والشافعي [44] لا يحرمون الفسخ ، بل يستحبونه ، بل يوجبه بعضهم ، ولا يأخذون بقول ] عمر [45] في هذه المسألة ، بل بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - . وابن عمر
وأما [ المتنازع فيها ] متعة النساء [46] فليس في الآية نص صريح بحلها ، فإنه تعالى قال : [ ص: 187 ] ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) [ سورة النساء : 24 ، 25 ] فقوله : ( فما استمتعتم به منهن ) يتناول كل [47] من دخل بها من النساء ، فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق ، بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها [48] فإنها لا تستحق إلا نصفه .
وهذا كقوله تعالى : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) [ سورة النساء : 21 ] فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق ، يبين [49] ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى ، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى ، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد : إما بطريق التخصيص ، وإما بطريق العموم .
يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء ، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا . فإن قيل : ففي قراءة طائفة من السلف : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) قيل : أولا ليست هذه القراءة متواترة ، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد . ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام ، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك .
[ ص: 188 ] الثاني : أن يقال : هذا الحرف إن كان نزل [50] ، فلا ريب أنه ليس [ ثابتا ] [51] من القراءة المشهورة ، فيكون منسوخا ، ويكون نزوله [52] لما كانت المتعة مباحة ، فلما حرمت نسخ هذا الحرف ، ويكون [53] الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق . وغاية ما يقال : إنهما قراءتان ، وكلاهما حق . والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى [54] واجب إذا كان ذلك حلالا [55] ، [ وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا ، ] [56] وهذا كان في أول الإسلام ، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال ، فإنه لم يقل : وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى ، بل قال : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع : سواء كان حلالا ، أو كان في وطء شبهة .
ولهذا يجب بالسنة والاتفاق . والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر ، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية ؛ فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ، ولا مهر فيه . وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور . المهر في النكاح الفاسد
[ ص: 189 ] وأما ما ذكره من نهي عن متعة النساء ، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم متعة النساء [ بعد الإحلال ] عمر [57] . هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن عن الزهري عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما ، محمد بن الحنفية - رضي الله عنه - ، أنه قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - [ لما أباح المتعة ] : لابن عباس [58] إنك امرؤ تائه ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية ( * [ عام خيبر ] عن [59] ، رواه عن أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها ، أئمة الإسلام في زمنهم ، مثل الزهري مالك بن أنس وغيرهما ممن اتفق المسلمون وسفيان بن عيينة [60] على علمهم وعدلهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى [61] بالقبول ، ليس في أهل العلم من طعن فيه * ) [62] .
وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها [63] في غزاة الفتح إلى يوم القيامة . وقد تنازع رواة حديث - رضي الله عنه - : هل قوله : " عام خيبر " توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة ؟ فالأول قول علي وغيره ، [ ص: 190 ] قالوا : إنما حرمت عام الفتح . ومن قال بالآخر قال : إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت ابن عيينة [64] . وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ، ثم حرمت في حجة الوداع .
فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها . والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل ، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك [65] ، ولم تحرم عام خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية . يبيح المتعة ولحوم ابن عباس [66] الحمر فأنكر - رضي الله عنه - ذلك عليه ، وقال له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر علي بن أبي طالب ، فقرن وكان [67] - رضي الله عنه - بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس - رضي الله عنهما - ؛ لأن علي كان يبيحهما . وقد روى ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رجع عن ذلك [ لما بلغه حديث النهي عنهما ] ابن عباس [68] .
فأهل السنة اتبعوا [69] وغيره عليا [70] من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 191 ] والشيعة خالفوا فيما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واتبعوا قول من خالفه . عليا
وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين ، والمتمتع بها ليست واحدة منهما ، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ، ولوجبت [71] عليها عدة الوفاة ، ولحقها الطلاق الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى ، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن [72] انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم . والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج [73] وملك اليمين ، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [ سورة المؤمنون : 5 - 7 ] .
والمستمتع [74] بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين ، فتكون حراما بنص القرآن . أما كونها [75] ليست مملوكة فظاهر ، وأما كونها [76] ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [ فيها ] [77] ، فإن من لوازم النكاح كونه [78] سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة [ فيه ] [79] ، والطلاق الثلاث ، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول ، وغير ذلك من اللوازم .
[ ص: 192 ] فإن قيل : فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة .
قيل : عندهم نكاح [80] الذمية لا يجوز ، ونكاح الأمة إنما يكون [81] عند الضرورة . وهم يبيحون المتعة مطلقا . ثم يقال : نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ، ولكن المانع قائم ، وهو الرق والكفر . كما أن النسب سبب للإرث [82] إلا [83] إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم . ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته [84] [ وكذلك الزوجة الذمية [85] إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين ، [ بخلاف المستمتع بها ] [86] ، فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث ، فلا يثبت التوارث فيه بحال . فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج [87] فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال ، فلا يكون ابنا يستحق الإرث .
فإن قيل : فالنسب قد تتبعض [88] أحكامه ، فكذلك النكاح .
قيل : هذا فيه نزاع ، والجمهور [89] يسلمونه ، ولكن ليس في هذا حجة [ ص: 193 ] لهم ، فإن جميع أحكام الزوجية [90] منتفية في المستمتع بها ، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال . فعلم انتفاء كونها زوجة ، وما ثبت فيها [91] من الأحكام مثل [92] لحوق النسب ، ووجوب الاستبراء ، ودرء الحد [93] ، ووجوب المهر ، ونحو ذلك - فهذا يثبت في وطء [94] الشبهة . فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة ، لكنه مع اعتقاد الحل [95] مثل وطء الشبهة [96] . وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع ، فلا يحتج به أحد المتنازعين ، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع .