الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

                  ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

                  صفحة جزء
                  الثالث : قوله : " وكان هو الغريم [ لها ] " كذب [1] ، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته ، وإنما هو صدقة لمستحقها [2] ، كما أن المسجد [3] حق للمسلمين . [ والعدل ] [4] لو شهد على رجل [5] أنه وصى [6] [ ص: 197 ] بجعل بيته مسجدا ، أو بجعل بئره مسبلة ، أو أرضه مقبرة ، ونحو ذلك ، جازت شهادته باتفاق المسلمين ، وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد ، ويشرب من تلك [7] البئر ، ويدفن في تلك المقبرة . فإن هذا [8] شهادة لجهة عامة غير محصورة ، والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين ، ومثل هذا لا يكون خصما .

                  ومثل هذا شهادة المسلم [9] بحق لبيت المال [10] مثل كون هذا الشخص [11] لبيت المال عنده حق ، وشهادته بأن [12] هذا ليس له وارث إلا بيت المال ، وشهادته على الذمي بما يوجب نقض عهده وكون ماله فيئا لبيت المال ، ونحو ذلك .

                  ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته ، وإن كان [ الشاهد ] [13] فقيرا .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية