الثالث : قوله : " وكان هو الغريم [ لها ] " كذب [1] ، فإن - رضي الله عنه - لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته ، وإنما هو أبا بكر صدقة لمستحقها [2] ، كما أن المسجد [3] حق للمسلمين . [ والعدل ] [4] لو شهد على رجل [5] أنه وصى [6] [ ص: 197 ] بجعل بيته مسجدا ، أو بجعل بئره مسبلة ، أو أرضه مقبرة ، ونحو ذلك ، جازت شهادته باتفاق المسلمين ، وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد ، ويشرب من تلك [7] البئر ، ويدفن في تلك المقبرة . فإن هذا [8] شهادة لجهة عامة غير محصورة ، والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين ، ومثل هذا لا يكون خصما .
ومثل هذا شهادة المسلم [9] بحق لبيت المال [10] مثل كون هذا الشخص [11] لبيت المال عنده حق ، وشهادته بأن [12] هذا ليس له وارث إلا بيت المال ، وشهادته على الذمي بما يوجب نقض عهده وكون ماله فيئا لبيت المال ، ونحو ذلك .
ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته ، وإن كان [ الشاهد ] [13] فقيرا .