الخامس : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته ؛ لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة [1] ، والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث [2] ؛ لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره . وهذا من باب الخبر ، كالشهادة [3] برؤية الهلال ، فإن ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - يتناول الراوي وغيره ، وكذلك ما نهى عنه ، وكذلك ما أباحه [4] .
وهذا الحديث تضمن [5] رواية بحكم شرعي ، ولهذا تضمن أبي بكر عائشة - رضي الله عنها - ، وتضمن تحريم شرائه لهذا تحريم الميراث على ابنة [6] الميراث من الورثة واتهابه [7] لذلك منهم ، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة .