[ ص: 226 ] فصل . [1]
قال الرافضي [2] : " ولما ذكرت أن أباها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهبها فدك فاطمة [3] قال [ لها ] [4] : هات أسود أو أحمر يشهد [5] لك بذلك ، فجاءت بأم أيمن [6] ، فشهدت لها بذلك ، فقال : امرأة لا يقبل قولها . وقد رووا جميعا أن رسول الله [7] - صلى الله عليه وسلم - قال : امرأة من أهل الجنة ، فجاء أمير المؤمنين أم أيمن [8] فشهد لها بذلك ، فقال : هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا نحكم [9] بشهادته لك ، وقد رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : علي مع الحق ، والحق معه [10] يدور [ معه ] [11] حيث دار لن [12] يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فغضبت - عليها [ ص: 227 ] السلام - فاطمة [13] عند ذلك وانصرفت [14] ، وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه [15] حتى تلقى أباها وتشكو إليه [16] ، فلما حضرتها الوفاة أوصت أن يدفنها ليلا عليا [17] ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها ، وقد رووا جميعا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يا إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك . ورووا فاطمة [18] جميعا [ أنه قال ] [19] : فاطمة [20] . بضعة مني ، من آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني ، فقد آذى الله . ولو كان هذا الخبر صحيحا [21] حقا لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين علي ، ولما [22] حكم له بها لما ادعاها ، ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه من الرجس مرتكبين ما لا يجوز العباس [23] ؛ لأن الصدقة عليهم محرمة . وبعد ذلك جاء إليه [24] مال البحرين وعنده ، فقال له : إن النبي [ ص: 228 ] - صلى الله عليه وسلم - قال لي : إذا أتى مال جابر بن عبد الله الأنصاري البحرين حثوت [25] لك ، ثم حثوت لك ، [ ثلاثا ] [26] ، فقال له : تقدم فخذ بعددها [27] ، فأخذ [ من بيت ] [28] مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله " [29] .